القدر والمالك فلو عرفهما سقط ولو عرف المالك خاصة صالحه والمقدار خاصة أخرجه ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.
المطلب الثالث: في مستحقيه:
وهم ستة: الله تعالى ورسوله ع وذو القربى وهو الإمام فهذه الثلاثة كانت للنبي ع وهي بعده للإمام ع، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب سواء الذكر والأنثى ويعطي من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي، وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم على رأي. ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا، وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده إلى وارثه وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد وعليه المعوز على رأي، ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ولا ضمان مع عدمه.
المطلب الرابع: في الأنفال:
وهي المختصة بالإمام ع وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أو لا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه، وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه والفائدة حينئذ له وعليه الوفاء بما قطع ويحل الفاضل، وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر وهي أن يشترى الانسان ما فيه حقهم ع ويتجر فيه لا اسقاط الخمس من ربح ذلك