على رأس الماء ففيه الخمس، قال محمد بن إدريس: أما قوله رحمه الله: لأنه ليس بغوص، فصحيح بل هو استفادة ومكتسب وعندنا بلا خلاف أن في الاستفادة الخمس بعد المؤونة ففارق ما يصطاد من البحر الغوص بأن الخمس لا يجب فيه إلا إذا بلغت قيمته دينارا ولا يعتبر مؤونة السنة فيه وما يصطاد بلا غوص لا يعتبر فيه مقدار الدينار بل يعتبر فيه مؤونة السنة لأنه استفادة وليس بغوص فليحصل عني ما ذكرته ففيه غموض.
وقال بعض أصحابنا: إن الميراث والهدية والهبة فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه ولم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار إليه ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا والأصل براءة الذمة فلا نشغلها ونعلق عليها شيئا إلا بدليل، وأيضا قوله: ولا يسألكم أموالكم.
سؤال: إن قيل في غائص: غاص دفعة فأخرج أقل من قيمة دينار ثم غاص ثانية فأخرج أقل من قيمة دينار إلا أن بمجموعهما يكونان دينارا فهل عليه فيهما الخمس؟
قيل له: نعم يجب عليه فيهما الخمس لأن الغوص مصدر ومعناه المغوص والمغوص اسم جنس يتناول الدفعة والدفعات، وكذلك القول في رجل وجد كنزا ينقص عن عشرين دينارا ثم وجد دفعة ثانية كنزا ينقص عن عشرين مثقالا المسألة الواحدة والجواب عنهما سواء، والأولى عندي والأقوى أنه لا يجب في المسألتين معا الخمس إلا أن يبلغ كل دفعة في الغوص والمكنوز المقدار المراعي في كل واحد منهما بانفراده لا مجتمعا مع الدفعة الأخرى لأن كل دفعة ينطلق عليه اسم المغوص عليه حقيقة لا مجارا وكذلك المكنوز ويعضد ذلك أن الأصل براءة الذمة وقوله تعالى: ولا يسألكم أموالكم، وأيضا إذا وجد الانسان لقطة أقل من قيمة الدرهم ثم وجد أخرى أقل من قيمة الدرهم فلا خلاف أنه لا يجب عليه التعريف وإن كان بمجموعهما يبلغان الدرهم وأكثر، قال محمد بن إدريس رحمه الله: ولي في الأول نظر.
باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها:
كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها فما