أبواب الزكاة باب ما يجب عليه الزكاة:
سئل الصادق ع عن الزكاة على كم أشياء هي؟ قال: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعفا رسول الله ص عما سوى ذلك، فقال له السائل: فإن عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباهها؟ فقال الصادق ع: أقول لك: إن رسول الله ص عفا عما سوى ذلك فتسألني؟
باب الغلات الأربع:
اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القربة أخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان سيحا وإن كان سقيا بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه الحول.
باب زكاة الإبل:
اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة،