____________________
" وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها "، والنبوي المرسل في الذكرى: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (* 1) والآخر:
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (* 2).
نعم قد يستشكل في دلالة النصوص المذكورة. أما في الأخير:
فلأن الظاهر منه إدراك المأموم ركعة من صلاة الإمام، فلاحظ آخر الباب المعقود في الوسائل لهذا العنوان في كتاب الجماعة (* 3). وأما ما قبله ولا سيما الموثق -: فظاهر في من صلى ركعة بقصد الاتيان بالصلاة تامة ثم خرج الوقت، لا من لم يصل وقد بقي من وقت صلاته مقدار ركعة، لأن الظاهر من إدراك الصلاة فعلها. مضافا إلى اختصاصها بالغداة والعصر نعم لو كانت العبارة: " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت " كان المراد مقدار ركعة منه، فيصدق قبل تحقق الركعة. لكن الروايات التي ذكرناها لفظها الأول لا غير. نعم روى العبارة الثانية في المدارك (* 4) ولم تثبت.
اللهم إلا أن يقال: المراد من الادراك ما يقابل الفوت، ومع بقاء مقدار ركعة من الوقت يصدق الفوت بالإضافة إلى ما زاد على الركعة، ولا يصدق بالإضافة إليها. وإذ لم يصدق لا بد أن يصدق الادراك فيكفي في تحقق الادراك القدرة على المدرك لا غير. فتأمل. فإذا ثبت الحكم
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (* 2).
نعم قد يستشكل في دلالة النصوص المذكورة. أما في الأخير:
فلأن الظاهر منه إدراك المأموم ركعة من صلاة الإمام، فلاحظ آخر الباب المعقود في الوسائل لهذا العنوان في كتاب الجماعة (* 3). وأما ما قبله ولا سيما الموثق -: فظاهر في من صلى ركعة بقصد الاتيان بالصلاة تامة ثم خرج الوقت، لا من لم يصل وقد بقي من وقت صلاته مقدار ركعة، لأن الظاهر من إدراك الصلاة فعلها. مضافا إلى اختصاصها بالغداة والعصر نعم لو كانت العبارة: " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت " كان المراد مقدار ركعة منه، فيصدق قبل تحقق الركعة. لكن الروايات التي ذكرناها لفظها الأول لا غير. نعم روى العبارة الثانية في المدارك (* 4) ولم تثبت.
اللهم إلا أن يقال: المراد من الادراك ما يقابل الفوت، ومع بقاء مقدار ركعة من الوقت يصدق الفوت بالإضافة إلى ما زاد على الركعة، ولا يصدق بالإضافة إليها. وإذ لم يصدق لا بد أن يصدق الادراك فيكفي في تحقق الادراك القدرة على المدرك لا غير. فتأمل. فإذا ثبت الحكم