____________________
ورواية معاوية بن ميسرة: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال (عليه السلام):
نعم، وما أحب يفعل ذلك في كل يوم (* 1)، ورواية زرارة: (أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس فقال (عليه السلام): يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما) (* 2).
لكن ظاهر الروايتين الأخيرتين كراهة المداومة على ذلك لأفضل التفريق في كل يوم، وحينئذ فمن القريب أن تكون تلك الكراهة لجهة راجعة إلى معاوية وزرارة خوفا عليهما، ففي رواية سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(سأله إنسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر. فقال (عليه السلام) أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم) (* 3). ولو سلمت دلالتهما كانت مع الأول معارضة لما دل على استحباب التعجيل والمسارعة، مما تقدمت الإشارة إليه في مسألة وقت فضيلة الظهرين، فرفع اليد به عنها لا يخلو من إشكال لولا الشهرة المحكية على العمل بها. إلا أن يقال: إن نسبتها إلى ذلك نسبة الخاص إلى العام فيخصص بها، بل قد يقال: بحكومتها عليه لأنها تجعل الخير هو الصلاة المفرقة لا الموصولة. فتأمل. وعليه فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة، لما دل على أن الجمع بين
نعم، وما أحب يفعل ذلك في كل يوم (* 1)، ورواية زرارة: (أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت صليت نوافلي ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر، ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس فقال (عليه السلام): يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما) (* 2).
لكن ظاهر الروايتين الأخيرتين كراهة المداومة على ذلك لأفضل التفريق في كل يوم، وحينئذ فمن القريب أن تكون تلك الكراهة لجهة راجعة إلى معاوية وزرارة خوفا عليهما، ففي رواية سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(سأله إنسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر. فقال (عليه السلام) أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم) (* 3). ولو سلمت دلالتهما كانت مع الأول معارضة لما دل على استحباب التعجيل والمسارعة، مما تقدمت الإشارة إليه في مسألة وقت فضيلة الظهرين، فرفع اليد به عنها لا يخلو من إشكال لولا الشهرة المحكية على العمل بها. إلا أن يقال: إن نسبتها إلى ذلك نسبة الخاص إلى العام فيخصص بها، بل قد يقال: بحكومتها عليه لأنها تجعل الخير هو الصلاة المفرقة لا الموصولة. فتأمل. وعليه فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة، لما دل على أن الجمع بين