____________________
النافلة عند انتهاء الذراع والذراعين عرضي من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا انتهاء وقت النافلة، ومن المعلوم أن التعليل بذلك لا يقتضي انتفاء المشروعية بانتهاء الوقت، فليس في فعل النافلة عند انتهاء القدر المعين إلا تفويت فضيلته، وذلك لا يقتضي المنع عن فعل النافلة، ولا عدم صحتها أداء.
ولعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلى الحلبي وإن قال في المدارك: " أنه مجهول القائل " من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت إجزاء الفريضة. وحينئذ لا حاجة إلى التمسك لاثباته بما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت (* 1). مع أنه لا يصلح لاثبات كونها أداء، وإنما يصلح لاثبات صحتها لا غير، وهو مما لا يحتاج في إثباته إلى التمسك بهذا ونحوه، بل هو من الوضوح بمكان بناء على جواز التطوع في وقت الفريضة. مع أن في تلك النصوص ما يظهر منه كون الصحة لا بعنوان الأداء، مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال عليه السلام: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " (* 2).
وبالجملة: إن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يفضل فيه فعل النافلة على الفريضة، فلا ينبغي التأمل في تعين أخبار الذراع والذراعين للمرجعية. وإن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يجوز فيه فعل النافلة عما لا يجوز، فالمرجع فيه أيضا تلك الأخبار، بضميمة ما دل على جواز التطوع في وقت الفريضة وعدم جوازه. وإن كان الكلام في تعيين ما تكون
ولعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلى الحلبي وإن قال في المدارك: " أنه مجهول القائل " من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت إجزاء الفريضة. وحينئذ لا حاجة إلى التمسك لاثباته بما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت (* 1). مع أنه لا يصلح لاثبات كونها أداء، وإنما يصلح لاثبات صحتها لا غير، وهو مما لا يحتاج في إثباته إلى التمسك بهذا ونحوه، بل هو من الوضوح بمكان بناء على جواز التطوع في وقت الفريضة. مع أن في تلك النصوص ما يظهر منه كون الصحة لا بعنوان الأداء، مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال عليه السلام: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " (* 2).
وبالجملة: إن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يفضل فيه فعل النافلة على الفريضة، فلا ينبغي التأمل في تعين أخبار الذراع والذراعين للمرجعية. وإن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يجوز فيه فعل النافلة عما لا يجوز، فالمرجع فيه أيضا تلك الأخبار، بضميمة ما دل على جواز التطوع في وقت الفريضة وعدم جوازه. وإن كان الكلام في تعيين ما تكون