____________________
وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإذا مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل " (* 1) إلى غير ذلك.
وعن جماعة من الأساطين منهم الشيخ في الخلاف، والفاضلان في المعتبر والتبصرة، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والروض والروضة: الامتداد إلى المثل والمثلين. وأستدل لهم بإطلاق أدلة النوافل وبما استفاض منه: أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إلى إن شئت طولت وإن شئت قصرت (* 2).
بل في بعضها التصريح بنفي القدم والقدمين (* 3). وبما دل على أن حائط مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر (* 4)، بناء على أن المراد من القامة الذراع، كما في جملة من النصوص (* 5). وبالمنقول عن المعصومين (عليهم السلام) من فعل نافلة العصر متصلة بها (* 6). بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل وبأنه الحكمة في توسعة وقت الفضيلة إلى المثل والمثلين.
والجميع لا يخلو من إشكال. إذ الاطلاق مع أنه مقيد بأخبار الذراع يقتضي الامتداد إلى الأكثر من المثل والمثلين. وكذا حال المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضي أن يكون مساقا لنفي الانتظار إلى القدم والقدمين
وعن جماعة من الأساطين منهم الشيخ في الخلاف، والفاضلان في المعتبر والتبصرة، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والروض والروضة: الامتداد إلى المثل والمثلين. وأستدل لهم بإطلاق أدلة النوافل وبما استفاض منه: أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سبحة، وذلك إلى إن شئت طولت وإن شئت قصرت (* 2).
بل في بعضها التصريح بنفي القدم والقدمين (* 3). وبما دل على أن حائط مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر (* 4)، بناء على أن المراد من القامة الذراع، كما في جملة من النصوص (* 5). وبالمنقول عن المعصومين (عليهم السلام) من فعل نافلة العصر متصلة بها (* 6). بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل وبأنه الحكمة في توسعة وقت الفضيلة إلى المثل والمثلين.
والجميع لا يخلو من إشكال. إذ الاطلاق مع أنه مقيد بأخبار الذراع يقتضي الامتداد إلى الأكثر من المثل والمثلين. وكذا حال المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضي أن يكون مساقا لنفي الانتظار إلى القدم والقدمين