____________________
الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (* 1).
نعم لو كان المستند في استحباب التفريق رواية زرارة كان اللازم عدم الاكتفاء به.
والتحقيق: أن نصوص التفريق المذكورة عدا رواية ابن سنان المتقدمة عن الذكرى وكذلك النصوص الكثيرة التي عقد لها في الوسائل بابين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر (* 2)، وباب جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر أيضا (* 3)، فإنها بأجمعها تدل على أن الجمع خلاف الوظيفة الأولية جاز لعذر ولغير عذر، بل لمجرد التوسيع على الأمة، لكن لا من حيث كونه جمعا يقابل التفريق، بل من حيث كونه إيقاعا للصلاة الثانية قبل وقت فضيلتها. (وبالجملة):
مفهوم الجمع مقابل التفريق، غير مفهوم التعجيل مقابل انتظار وقت الفضيلة والنصوص إنما تدل على مرجوحية الثاني لا الأول، فمن شرع الصلاة الأولى في أول وقتها وجاء بها على الوجه الأكمل حتى دخل وقت الفضيلة للثانية فشرع فيها، كان مؤديا للأفضل، وإن كان قد جمع بين الصلاتين ولم يفرق بينهما، فالجمع المفضول هو التعجيل بالثانية قبل وقت فضيلتها لا مجرد الوصل بين الصلاتين.
ومن ذلك تعرف أنه بناء على دخول وقت فضيلة العصر بالزوال كما اختاره المصنف (ره) لا مجال للحكم باستحباب التفريق في الظهرين بهذا المعنى، ولا بد له من حمل النصوص المذكورة على المعنى الأول.
نعم لو كان المستند في استحباب التفريق رواية زرارة كان اللازم عدم الاكتفاء به.
والتحقيق: أن نصوص التفريق المذكورة عدا رواية ابن سنان المتقدمة عن الذكرى وكذلك النصوص الكثيرة التي عقد لها في الوسائل بابين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر (* 2)، وباب جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر أيضا (* 3)، فإنها بأجمعها تدل على أن الجمع خلاف الوظيفة الأولية جاز لعذر ولغير عذر، بل لمجرد التوسيع على الأمة، لكن لا من حيث كونه جمعا يقابل التفريق، بل من حيث كونه إيقاعا للصلاة الثانية قبل وقت فضيلتها. (وبالجملة):
مفهوم الجمع مقابل التفريق، غير مفهوم التعجيل مقابل انتظار وقت الفضيلة والنصوص إنما تدل على مرجوحية الثاني لا الأول، فمن شرع الصلاة الأولى في أول وقتها وجاء بها على الوجه الأكمل حتى دخل وقت الفضيلة للثانية فشرع فيها، كان مؤديا للأفضل، وإن كان قد جمع بين الصلاتين ولم يفرق بينهما، فالجمع المفضول هو التعجيل بالثانية قبل وقت فضيلتها لا مجرد الوصل بين الصلاتين.
ومن ذلك تعرف أنه بناء على دخول وقت فضيلة العصر بالزوال كما اختاره المصنف (ره) لا مجال للحكم باستحباب التفريق في الظهرين بهذا المعنى، ولا بد له من حمل النصوص المذكورة على المعنى الأول.