____________________
لا امتداد وقت النافلة. فلاحظ ما في رواية ابن مسكان: " كنا نقيس الشمس في المدينة.. " (* 1)، بل قد يشعر به قوله (عليه السلام): " إن شئت طولت وإن شئت قصرت "، ولم يعبر بقوله: " إن شئت قدمت وإن شئت أخرت ". وقد عرفت الاشكال في حمل القامة على الذراع، وأنه مما تشهد القرائن القطعية بخلافه. فلاحظ ما في رواية يعقوب بن شعيب من قوله (عليه السلام): " ذراعا من فيئك " (* 2)، وقوله (عليه السلام) في رواية زرارة " فإذا بلغ فيؤك ذراعا " (* 3)، وغيرهما. وما أبعد ما بين هذا وبين إرجاع أخبار القامة والقامتين إلى الذراع والذراعين من ظل قامة الانسان، كما هو ظاهر خبر علي بن حنظلة: " القامة والقامتان: الذراع والذراعان " (* 4) ونحوها رواية علي بن أبي حمزة (* 5). وإن كان هو أيضا لا يتم في جملة من النصوص التي جمعت بين التعبير بالقامة والذراع، مثل صحيح زرارة وغيره: " إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة فإذا مضى منه ذراع.. " (* 6). وفعل المعصوم مع أنه لا يثبت الامتداد إلى نهاية المثل قد عرفت ضعف مبنى الاستدلال به، بل الثابت من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) خلافه. ومنه يظهر الاشكال في الأخير كما سبق في مسألة تعيين وقت الفضيلة للعصر. فالقول المذكور غير ظاهر.
وأما القول المشهور: فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل
وأما القول المشهور: فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل