____________________
صلاته بعد المغرب. فقال (عليه السلام): ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة " (* 1). وما فيه من حكم نسيان المغرب مطروح، لضعفه في نفسه، ومعارضته لما سبق، وهجره عند الأصحاب فلا بد من تأويله إن أمكن، أو إيكال معرفة المراد منه إلى قائله (عليه السلام) كما أمرنا بذلك (* 2).
(1) كما هو ظاهر الجواهر في مبحث قضاء الصلوات لاختصاص اغتفار فوات الترتيب بما بعد الفراغ. وفيه: أن النصوص المتقدمة وإن كانت مختصة بما ذكر، لكن حديث: " لا تعاد الصلاة " شامل لصورة الذكر في الأثناء، ولا مانع من التعويل عليه. ويأتي في المسألة السادسة من ختام خلل الصلاة ما له نفع في المقام. فما في محكي كشف اللثام من الجزم بالصحة في محله، وإن كان في بعض أدلته عليها نظر.
(2) وهو بعض ما اشتمل عليه صحيح زرارة السابق عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان
(1) كما هو ظاهر الجواهر في مبحث قضاء الصلوات لاختصاص اغتفار فوات الترتيب بما بعد الفراغ. وفيه: أن النصوص المتقدمة وإن كانت مختصة بما ذكر، لكن حديث: " لا تعاد الصلاة " شامل لصورة الذكر في الأثناء، ولا مانع من التعويل عليه. ويأتي في المسألة السادسة من ختام خلل الصلاة ما له نفع في المقام. فما في محكي كشف اللثام من الجزم بالصحة في محله، وإن كان في بعض أدلته عليها نظر.
(2) وهو بعض ما اشتمل عليه صحيح زرارة السابق عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان