____________________
يقطين قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يرجع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال عليه السلام: يؤخرهما " (* 1). وفي دلالته على التوقيت تأمل ظاهر. نعم هو ظاهر في المنع عنهما، أو رجحان الفريضة على ما يأتي من الخلاف في التطوع في وقت الفريضة.
(1) كما هو المشهور. ويدل عليه النصوص، كصحيح البزنطي:
" سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر. فقال (عليه السلام): أحش بهما صلاة الليل " (* 2). ونحوه المكاتبة التي رواها علي بن مهزيار إلى أبي جعفر عليه السلام (* 3)، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنهما من صلاة الليل " (* 4).
(2) ففي رواية زرارة: " إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء " (* 5). ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاة الليل وجواز دسهما فيها " (* 6).
(3) للاطلاق المذكور، ولخبر أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل
(1) كما هو المشهور. ويدل عليه النصوص، كصحيح البزنطي:
" سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر. فقال (عليه السلام): أحش بهما صلاة الليل " (* 2). ونحوه المكاتبة التي رواها علي بن مهزيار إلى أبي جعفر عليه السلام (* 3)، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنهما من صلاة الليل " (* 4).
(2) ففي رواية زرارة: " إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء " (* 5). ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاة الليل وجواز دسهما فيها " (* 6).
(3) للاطلاق المذكور، ولخبر أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل