____________________
والشيخ والمحقق. وليس له دليل ظاهر إلا خبر ابن مسلم: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر. فقال (عليه السلام): سدس الليل الباقي) (* 1) بناء على أن أول السدس هو الفجر الأول، وصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلهما بعد ما يطلع الفجر " (* 2)، وصحيح يعقوب بن سالم البزاز: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلهما بعد الفجر " (* 3) بناء على رجوع الضمير إلى ركعتي الفجر، وكون المراد من الفجر: الأول، لئلا يلزم حمل الأمر على الرخصة أو التقية وكلاهما خلاف الأصل. لكن البناء الأول لا دليل عليه. وحمل الأمر على الرخصة قد يقتضيه الجمع العرفي بين الأمر المذكور وبين مثل مصحح زرارة قال:
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال عليه السلام: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (* 4).
كما أن الحمل على التقية قد يقتضيه ما في رواية أبي بصير: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال لي:
يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " (* 5).
وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية كما هو المشهور، وعن ظاهر الغنية والسرائر: الاجماع عليه -: فقد يستدل عليه بصحيح علي بن
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال عليه السلام: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (* 4).
كما أن الحمل على التقية قد يقتضيه ما في رواية أبي بصير: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال لي:
يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " (* 5).
وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية كما هو المشهور، وعن ظاهر الغنية والسرائر: الاجماع عليه -: فقد يستدل عليه بصحيح علي بن