____________________
الزوال الاتفاق على كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلي فتكون العلامة المذكورة مرجعا عند الشك في غروبها عن الأفق، لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غير ذلك، فإذا علم بغروبها عن الأفق جاز ترتيب الأثر وإن لم تذهب الحمرة، فيكون مراد المخالف الاكتفاء في ترتيب الأثر بمجرد الغياب عن النظر وإن أحتمل ذلك. لكن ليس مرادهم ذلك، بل تحديد الغروب بذهاب الحمرة، فيكون المراد من غروب الشمس وصولها تحت الأفق إلى درجة تقارن ذهاب الحمرة، كما يظهر بأدنى تأمل في كلماتهم. وفي المدارك عن المبسوط والاستبصار وعلل الشرائع والأحكام وابن الجنيد والمرتضى في بعض مسائله: (إنه يعلم باستتار القرص وغيبته عن العين مع انتفاء الحائل بينهما ". وحكي عن المنتقى والاثنا عشرية وشرحها.
وفي المدارك: أنه لا يخلو من قوة. وعن ظاهر حاشيتها والوافي والبحار والكفاية والمفاتيح والمستند وعن الحبل المتين: نفي البعد عنه. ونسب إلى معتمد النراقي أيضا، بل عنه نسبته إلى أكثر الطبقة الثالثة، وربما نسب إلى غيرهم أيضا.
وأستدل للأول بأخبار كثيرة:
منها: مصحح بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت من شرق الأرض وغربها " (* 1). وفيه: أن الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجي، إذ لا ترتب للجزاء على الشرط، بل بلحاظ الوجود العلمي، وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضي اقترانهما حدوثا، بل يجوز أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط كما تقول: " إذا استطعمك
وفي المدارك: أنه لا يخلو من قوة. وعن ظاهر حاشيتها والوافي والبحار والكفاية والمفاتيح والمستند وعن الحبل المتين: نفي البعد عنه. ونسب إلى معتمد النراقي أيضا، بل عنه نسبته إلى أكثر الطبقة الثالثة، وربما نسب إلى غيرهم أيضا.
وأستدل للأول بأخبار كثيرة:
منها: مصحح بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت من شرق الأرض وغربها " (* 1). وفيه: أن الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجي، إذ لا ترتب للجزاء على الشرط، بل بلحاظ الوجود العلمي، وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضي اقترانهما حدوثا، بل يجوز أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط كما تقول: " إذا استطعمك