____________________
والمثلين على التقية. وفي الحدائق: أنها أظهر ظاهر في المقام، وكأنه من جهة بناء المخالفين على عملهم على ذلك.
لكن لو تم يبقى الاشكال في وجه الجمع بين نصوص دخول وقت العصر بالذراع وغيرها مما دل على دخوله بالزوال. ومثله في ذلك حمل القامة في النصوص الأول على الذراع، كما في جملة من النصوص المتقدمة آنفا، فإنه يأباه ما في ذيل رواية يزيد بن خليفة عن عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): " فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء " (* 1). وكذلك غيرها كما أشرنا إلى ذلك آنفا.
ويحتمل الجمع بينها بحمل التأخير في نصوص المشهور على كونه مبنيا على فعل الظهر في آخر وقت فضيلتها، وإلا فوقت الفضيلة للعصر لا من حيث الترتيب قامتان من الزوال. ولكن يأباه جدا ما ورد فيها وفي المستحاضة من أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر (* 2)، وغيره مما ورد فيها وفي الحائض إذا نقت بعد الزوال (* 3)، إلا أن يحمل على ما يتعارف من التفريق بين الصلاتين. وأما التعيين في كتبه (عليه السلام) إلى الأمراء (* 4) فيجوز أن يكون لمصلحة اقتضت ذلك، إذ لا ريب في أن التعيين في جزء معين من وقت الفضيلة لا بد أن يكون لذلك. فإن التصرف بنحو ذلك أهون من التصرف فيما هو صريح في رجحان التعجيل.
ويحتمل أن يكون استحباب التعجيل في النصوص الثانية لا لخصوصية راجعة للوقت كما يقتضيه ظاهر التوقيت - بل لجهات ثانوية مثل خوف
لكن لو تم يبقى الاشكال في وجه الجمع بين نصوص دخول وقت العصر بالذراع وغيرها مما دل على دخوله بالزوال. ومثله في ذلك حمل القامة في النصوص الأول على الذراع، كما في جملة من النصوص المتقدمة آنفا، فإنه يأباه ما في ذيل رواية يزيد بن خليفة عن عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): " فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء " (* 1). وكذلك غيرها كما أشرنا إلى ذلك آنفا.
ويحتمل الجمع بينها بحمل التأخير في نصوص المشهور على كونه مبنيا على فعل الظهر في آخر وقت فضيلتها، وإلا فوقت الفضيلة للعصر لا من حيث الترتيب قامتان من الزوال. ولكن يأباه جدا ما ورد فيها وفي المستحاضة من أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر (* 2)، وغيره مما ورد فيها وفي الحائض إذا نقت بعد الزوال (* 3)، إلا أن يحمل على ما يتعارف من التفريق بين الصلاتين. وأما التعيين في كتبه (عليه السلام) إلى الأمراء (* 4) فيجوز أن يكون لمصلحة اقتضت ذلك، إذ لا ريب في أن التعيين في جزء معين من وقت الفضيلة لا بد أن يكون لذلك. فإن التصرف بنحو ذلك أهون من التصرف فيما هو صريح في رجحان التعجيل.
ويحتمل أن يكون استحباب التعجيل في النصوص الثانية لا لخصوصية راجعة للوقت كما يقتضيه ظاهر التوقيت - بل لجهات ثانوية مثل خوف