____________________
الكرخي قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟
قال (عليه السلام): إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال (عليه السلام):
من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال (عليه السلام): إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال (عليه السلام): وقت العصر إلى أن تغرب الشمس..) (* 1) وهناك نوع أو أنواع أخرى نشير إليها إن شاء الله تعالى.
والاختلاف فيما بين هذه الأنواع يرجع إلى جهتين: أولاهما:
الاختلاف في المقدار من القدم والقدمين والأربعة، والذراع والذراعين في الصيف والشتاء، أو في خصوص الشتاء، والمثل والمثلين في الصيف والشتاء. أو في خصوص الصيف. وثانيتهما: اختلافهما من حيث أن وقت الفضيلة يدخل بعد القدم أو القدمين أو المثل، أو يدخل بالزوال إلى نهاية القدم أو القدمين أو المثل، أو مع زيادة مقدار أداء الفعل.
أما الكلام في الثانية: فهو أن الظاهر من رواية القدم نفسها دخول الوقت بعدها لا كونها وقتا، بقرينة دخول الباء، كما تقول: بعد الزوال بساعة. وأما روايات القدمين والذراع: فبعضها ظاهر في نفسه في ذلك، مثل صحيح زرارة: " وقت الظهر على ذراع " (* 2). وفي مكاتبة عبد الله بن محمد: " وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال " (* 3). ونحوهما غيرهما. وبعضها محمول على ذلك
قال (عليه السلام): إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال (عليه السلام):
من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال (عليه السلام): إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال (عليه السلام): وقت العصر إلى أن تغرب الشمس..) (* 1) وهناك نوع أو أنواع أخرى نشير إليها إن شاء الله تعالى.
والاختلاف فيما بين هذه الأنواع يرجع إلى جهتين: أولاهما:
الاختلاف في المقدار من القدم والقدمين والأربعة، والذراع والذراعين في الصيف والشتاء، أو في خصوص الشتاء، والمثل والمثلين في الصيف والشتاء. أو في خصوص الصيف. وثانيتهما: اختلافهما من حيث أن وقت الفضيلة يدخل بعد القدم أو القدمين أو المثل، أو يدخل بالزوال إلى نهاية القدم أو القدمين أو المثل، أو مع زيادة مقدار أداء الفعل.
أما الكلام في الثانية: فهو أن الظاهر من رواية القدم نفسها دخول الوقت بعدها لا كونها وقتا، بقرينة دخول الباء، كما تقول: بعد الزوال بساعة. وأما روايات القدمين والذراع: فبعضها ظاهر في نفسه في ذلك، مثل صحيح زرارة: " وقت الظهر على ذراع " (* 2). وفي مكاتبة عبد الله بن محمد: " وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال " (* 3). ونحوهما غيرهما. وبعضها محمول على ذلك