____________________
وأما مواظبة النبي (صلى الله عليه وآله) على الصلاة على الذراع كما في كثير من النصوص (* 1) وانتظاره الوقت المذكور، فيمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم، ولعله لا يتيسر لهم أجمع فعلها في أول الوقت. ولعله على ذلك أيضا يحمل ما في " نهج البلاغة " في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الأمراء: " أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفئ الشمس مثل مربض العنز " (* 2).
وأما رواية زرارة: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس. فقال (عليه السلام):
يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما " (* 3) فيمكن أن يكون الوجه فيهن جهة راجعة إلى زرارة خوفا عليه.
وأما موثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) الدال على الأمر بإيقاع الصلاة بعد المثل والمثلين، ونحوه خبر ابن بكير. فهو مختص بالصيف فيمكن الأخذ به فيه ولو من جهة استحباب الابراد في الصلاة، لحفظ الاقبال عليها، أو لغير ذلك لا من جهة خصوصية الوقت. ولكنه خلاف المشهور بين الفقهاء (رض)، بل في رواية القاسم بن عروة: " ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره (يعني: غير زرارة) وغير ابن بكير ".
وحينئذ لا يخلو الأخذ به عن إشكال. وقد تقدم في خبر محمد بن حكيم
وأما رواية زرارة: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس. فقال (عليه السلام):
يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما " (* 3) فيمكن أن يكون الوجه فيهن جهة راجعة إلى زرارة خوفا عليه.
وأما موثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) الدال على الأمر بإيقاع الصلاة بعد المثل والمثلين، ونحوه خبر ابن بكير. فهو مختص بالصيف فيمكن الأخذ به فيه ولو من جهة استحباب الابراد في الصلاة، لحفظ الاقبال عليها، أو لغير ذلك لا من جهة خصوصية الوقت. ولكنه خلاف المشهور بين الفقهاء (رض)، بل في رواية القاسم بن عروة: " ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره (يعني: غير زرارة) وغير ابن بكير ".
وحينئذ لا يخلو الأخذ به عن إشكال. وقد تقدم في خبر محمد بن حكيم