____________________
قال: " سألته عن صلاة الظهر. فقال (عليه السلام): إذا كان الفئ ذراعا.
قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال (عليه السلام): ذراعا من فيئك. قلت:
فالعصر. قال (عليه السلام) الشطر من ذلك. قلت: هذا شبر. قال (عليه السلام):
وليس شبر كثيرا " (* 1، ورواية ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة المتضمنة لكون فعل صلاة الظهر والعصر على القدم والقدمين أحب إليه (عليه السلام) من فعلها على القدمين والأربعة أقدام (* 2)، وروايته الأخرى: " متى أصلي الظهر؟ فقال (عليه السلام): صلى الزوال ثمانية ثم صلى الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر " (* 3). ونحوها جملة أخرى ذكرها في الوسائل في باب استحباب الصلاة في أول وقتها (* 4) وما بعده من الأبواب بضميمة ما دل على فضل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها (* 5)، والمسارعة إلى المغفرة، والمسابقة إلى الخيرات، مما هو آب عن التخصيص. ولذا قال في المدارك: " ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة، ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت.. إلى أن قال: وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الاقدام، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة.. إلى أن قال: إن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للأقدام والأذرع ". وفي البحار استظهر حمل أخبار المثل
قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال (عليه السلام): ذراعا من فيئك. قلت:
فالعصر. قال (عليه السلام) الشطر من ذلك. قلت: هذا شبر. قال (عليه السلام):
وليس شبر كثيرا " (* 1، ورواية ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة المتضمنة لكون فعل صلاة الظهر والعصر على القدم والقدمين أحب إليه (عليه السلام) من فعلها على القدمين والأربعة أقدام (* 2)، وروايته الأخرى: " متى أصلي الظهر؟ فقال (عليه السلام): صلى الزوال ثمانية ثم صلى الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر " (* 3). ونحوها جملة أخرى ذكرها في الوسائل في باب استحباب الصلاة في أول وقتها (* 4) وما بعده من الأبواب بضميمة ما دل على فضل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها (* 5)، والمسارعة إلى المغفرة، والمسابقة إلى الخيرات، مما هو آب عن التخصيص. ولذا قال في المدارك: " ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة، ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت.. إلى أن قال: وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الاقدام، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة.. إلى أن قال: إن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للأقدام والأذرع ". وفي البحار استظهر حمل أخبار المثل