____________________
ذلك " (* 1)، وخبر عمر بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام): " كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال (عليه السلام): قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال (عليه السلام): يجزؤكم أذان جاركم " (* 2)، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه " (* 3). وقد تشير إليه النصوص المتضمنة: أنه لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (* 4)، وما تضمن صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بأذان جبرئيل وإقامته (* 5)، وما تضمن. أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يؤذن ويقيم غيره، وكان يقيم ويؤذن غيره (* 6)، وكان علي (عليه السلام) كذلك (* 7). لكن يقرب إرادة الاكتفاء بنفس الأذان والإقامة للجماعة ولو مع عدم السماع أو مع قطع النظر عنه، كما أشرنا إليه في المورد الأول. ثم إن ظاهر صحيح ابن سنان وخبر ابن الوليد بدلية أذان الغير في حال السماع، فالسقوط بالأذان والسماع شرطه، لا بالسماع، وخبر أبي مريم محتمل لذلك بل لعله ظاهر فيه، فكان الأولى التعبير بالسقوط بأذان الغير عند سماعه، لا بالسماع. والأمر سهل.
(1) كما عن جماعة من المتأخرين، لقصور النصوص عن المنع، فعموم المشروعية بحاله. بل صحيح ابن سنان ظاهر في أن ذلك موكول إلى إرادة
(1) كما عن جماعة من المتأخرين، لقصور النصوص عن المنع، فعموم المشروعية بحاله. بل صحيح ابن سنان ظاهر في أن ذلك موكول إلى إرادة