____________________
(1) قد صرح باشتراط ذلك في خبري أبي بصير وإطلاق غيرهما مقيد بهما. وأما خبر زيد النرسي فلو سلمت حجيته لا يخلو من إجمال.
نعم مقتضى إطلاق خبري أبي بصير السقوط بمجرد ذهاب البعض، لأن الظاهر من التفرق فيهما تفرق الجمع، وهو يحصل بتفرق كل من آحاده ولو بلحاظ بعضهم، لا تفرق كل من آحاده عن كل منها، فإن ذلك خلاف الاطلاق. نعم مقتضى خبر أبي علي عدم السقوط بذلك، فيحمل عليه الخبران. لكن في تمامية حجيته بمجرد رواية ابن أبي عمير عنه تأملا.
اللهم إلا أن يكون ذلك بملاحظة طريق الصدوق (ره) إليه المشتمل على جماعة من الأعاظم وفيهم ابن الوليد، ورواية الشيخ (ره) لهذا الحديث بتوسط أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد يوجب الوثوق بالصدق، فيدخل الخبر بذلك في موضوع الحجية، ويتعين تقييد غيره به.
(2) كما لعله المشهور، ولعله لموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في الرجل أدرك الإمام حين سلم. قال (عليه السلام): عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة " (* 1)، ولما في خبر معاوية بن شريح المتقدم: " ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة " (* 2). وطرحهما لمعارضته لما سبق مما هو ظاهر في عدم المشروعية غير ظاهر بعد إمكان الجمع العرفي بحملهما على الرخصة. وأما حملهما على ما بعد التفرق كما قيل فبعيد جدا. هذا ولكن الانصاف أن ما في خبر أبي علي من قوله (عليه السلام) بعد قول الرجل:
نعم مقتضى إطلاق خبري أبي بصير السقوط بمجرد ذهاب البعض، لأن الظاهر من التفرق فيهما تفرق الجمع، وهو يحصل بتفرق كل من آحاده ولو بلحاظ بعضهم، لا تفرق كل من آحاده عن كل منها، فإن ذلك خلاف الاطلاق. نعم مقتضى خبر أبي علي عدم السقوط بذلك، فيحمل عليه الخبران. لكن في تمامية حجيته بمجرد رواية ابن أبي عمير عنه تأملا.
اللهم إلا أن يكون ذلك بملاحظة طريق الصدوق (ره) إليه المشتمل على جماعة من الأعاظم وفيهم ابن الوليد، ورواية الشيخ (ره) لهذا الحديث بتوسط أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد يوجب الوثوق بالصدق، فيدخل الخبر بذلك في موضوع الحجية، ويتعين تقييد غيره به.
(2) كما لعله المشهور، ولعله لموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في الرجل أدرك الإمام حين سلم. قال (عليه السلام): عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة " (* 1)، ولما في خبر معاوية بن شريح المتقدم: " ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة " (* 2). وطرحهما لمعارضته لما سبق مما هو ظاهر في عدم المشروعية غير ظاهر بعد إمكان الجمع العرفي بحملهما على الرخصة. وأما حملهما على ما بعد التفرق كما قيل فبعيد جدا. هذا ولكن الانصاف أن ما في خبر أبي علي من قوله (عليه السلام) بعد قول الرجل: