الثالث: اتحادهما في المكان عرفا (1)، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط.
وكذا مع البعد كثيرا، الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة (2)، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير (3).
الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة (4)، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم. وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس: أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال (5).
____________________
(1) كما جزم به في الجواهر، لكونه المنساق إلى الذهن من النصوص وهو في محله.
(2) كما جزم به في الجواهر لما يظهر من النصوص خصوصا خبري أبي بصير من أن الوجه في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة الأولى وإقامتها، وإن كان ظهور غير الخبرين ممنوعا.
(3) لأن ظاهر من أذانهم وإقامتهم في الموثق ما لا يشمل ذلك، وما في كلام بعض من أنه لا ينبغي التردد في إطراد الحكم في الفرض غير ظاهر.
(4) لأنها هي الظاهر من النصوص.
(5) ينشأ من إطلاق خبر أبي بصير الثاني (* 1). ومن كون الغالب
(2) كما جزم به في الجواهر لما يظهر من النصوص خصوصا خبري أبي بصير من أن الوجه في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة الأولى وإقامتها، وإن كان ظهور غير الخبرين ممنوعا.
(3) لأن ظاهر من أذانهم وإقامتهم في الموثق ما لا يشمل ذلك، وما في كلام بعض من أنه لا ينبغي التردد في إطراد الحكم في الفرض غير ظاهر.
(4) لأنها هي الظاهر من النصوص.
(5) ينشأ من إطلاق خبر أبي بصير الثاني (* 1). ومن كون الغالب