____________________
إقامة الجماعة في المساجد الموجب ذلك لانصراف الاطلاق المذكور، ولا سيما وأن الحكم بالسقوط في خبر السكوني قد عبر عنه بصورة القضية الشرطية وجعل شرطها الدخول في المسجد، ويدل مفهومها على عدم السقوط في غيره. اللهم إلا أن يقال: الدخول في المسجد لم يجعل شرطا في خبر السكوني للسقوط فقط، بل ضم إليه أحكام أخر تخص المسجد، ومن الجائز أن يكون للمسجدية دخل في اجتماع تلك الأحكام، فمع عدمها ينتفي مجموعها لا كل واحد منها. مثلا إذا قيل: (إن جاءك زيد راكبا فخذ ركابه وأخلع عليه، و (إذا جاءك زيد فأخلع عليه) لا يقيد إطلاق الجزاء في الثانية بمفهوم الشرطية الأولى ليختص وجوب الخلعة بصورة المجئ راكبا وأما الغلبة: فقد عرفت عدم اقتضائها الانصراف المعتد به. فالبناء على عموم الحكم لغير المسجد كما عن الذكرى وفوائد الشرائع وحاشية الارشاد وحاشية الميسي ومجمع البرهان والمدارك وظاهر جملة أخرى في محله.
نعم لا يبعد اختصاص الخبر بمن قصد الائتمام بإمام الجماعة، فالتعدي عنه في غير المسجد إلى غيره لا يخلو من إشكال.
(1) إذا شك في ثبوت الحكم في مورد من الموارد، فإن كان الشك بنحو الشبهة الحكمية فالمرجع عموم المشروعية، وإن كان بنحو الشبهة الموضوعية فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكمية، ولو انتفت وأريد الاحتياط في استحباب الأذان والإقامة جئ بهما بقصد المشروعية بناء على الرخصة، وبرجاء المشروعية بناء على العزيمة، ولا يختص كون الاحتياط بالاتيان بهما بمعنى دون آخر، وإنما يختلف المبنيان في كيفية الاحتياط من
نعم لا يبعد اختصاص الخبر بمن قصد الائتمام بإمام الجماعة، فالتعدي عنه في غير المسجد إلى غيره لا يخلو من إشكال.
(1) إذا شك في ثبوت الحكم في مورد من الموارد، فإن كان الشك بنحو الشبهة الحكمية فالمرجع عموم المشروعية، وإن كان بنحو الشبهة الموضوعية فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكمية، ولو انتفت وأريد الاحتياط في استحباب الأذان والإقامة جئ بهما بقصد المشروعية بناء على الرخصة، وبرجاء المشروعية بناء على العزيمة، ولا يختص كون الاحتياط بالاتيان بهما بمعنى دون آخر، وإنما يختلف المبنيان في كيفية الاحتياط من