____________________
المصلي، وعن المبسوط: المنع عنه. وأختاره في المستند، لأنه مقتضى التعبير بالاجزاء، فإن الظاهر منه الاجزاء عن المأمور به في سقوط الأمر.
نعم ربما يفهم منه الرخصة بقرينة وروده مورد التسهيل، أو يكون هناك ما يدل على المشروعية، فيجمع بينهما بالحمل على الرخصة، وليس منه المقام.
فإن قلت: عموم دليل التشريع يقتضي المشروعية، فليجمع بينهما بذلك.
قلت: الجمع العرفي يقتضي بدلية الأذان المسموع عن الأذان الموظف، ومقتضاها سقوط الأمر. وأما صحيح ابن سنان: فالمراد به ما يقابل عدم إرادة الصلاة بعد السماع، إما لأنه صلاها، أو لأنه عازم على التأخير، لا ما يقابل إرادة الصلاة بالأذان، إذ لا إطلاق فيه من هذه الجهة. ولو سلم أختص الجواز بمورده أعني: خصوص الناقص ولا يشمل التام.
(1) لاطلاق الخبرين الأولين.
(2) أما الإمام: فلا خلاف فيه كما قيل لأنه مورد الخبرين.
وأما المأموم: فالظاهر من النصوص المشار إليها في المورد الأول ومنها الخبران المذكوران هنا كون صلاته تبعا لصلاة الإمام فإذا اكتفى الإمام بالسماع كفى ذلك للمأموم، بل هو صريح الخبرين المذكورين. وأما إذا لم يسمع الإمام ولم يؤذن فالمأموم كالمنفرد، والمشهور أن سماعه أيضا كاف قيل: لاطلاق الصحيح. وفيه: أن الصحيح لا إطلاق له، لأنه وارد مورد حكم آخر، ولما في خبر عمر بن خالد من قوله (عليه السلام): " يكفيكم " لكنه غير ثابت الحجية. نعم يمكن أن يستفاد بالأولوية من ثبوت الحكم في الإمام. فتأمل.
نعم ربما يفهم منه الرخصة بقرينة وروده مورد التسهيل، أو يكون هناك ما يدل على المشروعية، فيجمع بينهما بالحمل على الرخصة، وليس منه المقام.
فإن قلت: عموم دليل التشريع يقتضي المشروعية، فليجمع بينهما بذلك.
قلت: الجمع العرفي يقتضي بدلية الأذان المسموع عن الأذان الموظف، ومقتضاها سقوط الأمر. وأما صحيح ابن سنان: فالمراد به ما يقابل عدم إرادة الصلاة بعد السماع، إما لأنه صلاها، أو لأنه عازم على التأخير، لا ما يقابل إرادة الصلاة بالأذان، إذ لا إطلاق فيه من هذه الجهة. ولو سلم أختص الجواز بمورده أعني: خصوص الناقص ولا يشمل التام.
(1) لاطلاق الخبرين الأولين.
(2) أما الإمام: فلا خلاف فيه كما قيل لأنه مورد الخبرين.
وأما المأموم: فالظاهر من النصوص المشار إليها في المورد الأول ومنها الخبران المذكوران هنا كون صلاته تبعا لصلاة الإمام فإذا اكتفى الإمام بالسماع كفى ذلك للمأموم، بل هو صريح الخبرين المذكورين. وأما إذا لم يسمع الإمام ولم يؤذن فالمأموم كالمنفرد، والمشهور أن سماعه أيضا كاف قيل: لاطلاق الصحيح. وفيه: أن الصحيح لا إطلاق له، لأنه وارد مورد حكم آخر، ولما في خبر عمر بن خالد من قوله (عليه السلام): " يكفيكم " لكنه غير ثابت الحجية. نعم يمكن أن يستفاد بالأولوية من ثبوت الحكم في الإمام. فتأمل.