____________________
فترة لا تسع إلا الوضوء ونفس الصلاة من دون مقدماتها، فإنه حينئذ للمزاحمة بين شرط نفس العمل وشرط الكمال، لا لأنه غير مشروع، فلو جدد وضوءه ثانيا شرع الأذان للصلاة الثانية، كما لعله ظاهر.
(1) أما أصل السقوط في الجملة: فالظاهر أنه لا خلاف فيه، ويشهد له صحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك. قال (عليه السلام):
يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته " (* 1)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة " (* 2).
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق. قال (عليه السلام): يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية " (* 3) وأما مكاتبة موسى بن عيسى: " رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب (عليه السلام): يعيدها بإقامة " (* 4). فليست مما نحن فيه لظهورها في الفعل ثانيا بعد فعله أولا. فتأمل. مع أنها غير ظاهرة في المتعدد. ومثلها موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 5).
(1) أما أصل السقوط في الجملة: فالظاهر أنه لا خلاف فيه، ويشهد له صحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك. قال (عليه السلام):
يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته " (* 1)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة " (* 2).
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق. قال (عليه السلام): يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية " (* 3) وأما مكاتبة موسى بن عيسى: " رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب (عليه السلام): يعيدها بإقامة " (* 4). فليست مما نحن فيه لظهورها في الفعل ثانيا بعد فعله أولا. فتأمل. مع أنها غير ظاهرة في المتعدد. ومثلها موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 5).