ويشترط في السقوط أمور:
أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أدائية، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم (2).
الثاني: اشتراكهما في القوت (3)، فلو كانت السابقة
____________________
" فمنعناه ودفعناه عن ذلك " -: " أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع " ينافي الرخصة، فالخبران إما أن يحملا على ما لا ينافي ذلك، أو يطرحا ويرد علمهما إليهم (عليهم السلام) فالبناء على العزيمة كما قربه في الجواهر وحكي عن بعض أنسب بقواعد العمل بالنصوص.
(1) أما في الأول: فلخبري زيد وأبي علي. وأما في الثاني: فلما عداهما من النصوص الشاملة بإطلاقها لهما. وما ربما ينسب إلى المشهور من تخصيص الحكم بالأول غير ظاهر الوجه. اللهم إلا أن يكون لبنائهم على عدم حجية ما عدا الخبرين، لمعارضتهما بالموثق وخبر معاوية. لكنه كما ترى. مع إمكان التعدي في السقوط من الأول إلى الثاني بالأولوية. فتأمل.
(2) لانصراف النصوص إلى الأدائيتين. لكن أستشكل فيه في الجواهر من ذلك ومن إطلاق النصوص. وفي الحدائق تعرض في الاشكال لخصوص صورة كون صلاة الداخل قضائية. وليس منشأ الانصراف الغلبة ليتوجه عليه أن الغلبة لا توجب الانصراف المعتد به، بل هو التوظيف.
(3) كما ربما نسب إلى المعظم. ووجهه ما سبق في الشرط الأول.
مضافا إلى عدم مشروعية الأذان قبل الوقت وعدم الاجتزاء به، فإن غاية ما تفيده أدلة السقوط في المقام أن يفرض أذان الجماعة أذانا له، فإذا كان أذانه قبل الوقت لا يجزؤه فكيف يجزؤه أذان غيره؟
(1) أما في الأول: فلخبري زيد وأبي علي. وأما في الثاني: فلما عداهما من النصوص الشاملة بإطلاقها لهما. وما ربما ينسب إلى المشهور من تخصيص الحكم بالأول غير ظاهر الوجه. اللهم إلا أن يكون لبنائهم على عدم حجية ما عدا الخبرين، لمعارضتهما بالموثق وخبر معاوية. لكنه كما ترى. مع إمكان التعدي في السقوط من الأول إلى الثاني بالأولوية. فتأمل.
(2) لانصراف النصوص إلى الأدائيتين. لكن أستشكل فيه في الجواهر من ذلك ومن إطلاق النصوص. وفي الحدائق تعرض في الاشكال لخصوص صورة كون صلاة الداخل قضائية. وليس منشأ الانصراف الغلبة ليتوجه عليه أن الغلبة لا توجب الانصراف المعتد به، بل هو التوظيف.
(3) كما ربما نسب إلى المعظم. ووجهه ما سبق في الشرط الأول.
مضافا إلى عدم مشروعية الأذان قبل الوقت وعدم الاجتزاء به، فإن غاية ما تفيده أدلة السقوط في المقام أن يفرض أذان الجماعة أذانا له، فإذا كان أذانه قبل الوقت لا يجزؤه فكيف يجزؤه أذان غيره؟