____________________
فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة " (* 1).
لكن لاجماله لأنه حكاية عن واقعة لا يصلح لمعارضة ما سبق. وأما خبر عبد الله بن سنان: " شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال (عليه السلام): نعم قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ( * 2) عمل بهذا ". فلا يظهر منه أن ترك الأذان كان لأجل تحقق الجمع بين الفريضتين ليدل على عدم قدح النافلة فيه، لجواز أن يكون لأجل الاستعجال أو المطر أو غيرهما مما اقتضى ترك الأذان للمغرب أيضا. ومثله صحيح أبي عبيدة: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى الآخرة ثم انصرفوا " (* 3). وحمله على كون المراد من الإقامة ما يعم الأذان، أو كون المراد من قوله (عليه السلام):
" قدر ما يتنفل الناس " مقدارا من الزمان بلا تنفل، أو كون (صلى الله عليه وآله) لم يتنفل والعبرة بصلاته، بعيد. مع أن كون العبرة بصلاته أول الكلام، إذ لا نيابة في الأذان. وأما خبر الحسين بن علوان فإجماله ظاهر، ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف بقوله: " بل لا يحصل.. ".
لكن لاجماله لأنه حكاية عن واقعة لا يصلح لمعارضة ما سبق. وأما خبر عبد الله بن سنان: " شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال (عليه السلام): نعم قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ( * 2) عمل بهذا ". فلا يظهر منه أن ترك الأذان كان لأجل تحقق الجمع بين الفريضتين ليدل على عدم قدح النافلة فيه، لجواز أن يكون لأجل الاستعجال أو المطر أو غيرهما مما اقتضى ترك الأذان للمغرب أيضا. ومثله صحيح أبي عبيدة: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى الآخرة ثم انصرفوا " (* 3). وحمله على كون المراد من الإقامة ما يعم الأذان، أو كون المراد من قوله (عليه السلام):
" قدر ما يتنفل الناس " مقدارا من الزمان بلا تنفل، أو كون (صلى الله عليه وآله) لم يتنفل والعبرة بصلاته، بعيد. مع أن كون العبرة بصلاته أول الكلام، إذ لا نيابة في الأذان. وأما خبر الحسين بن علوان فإجماله ظاهر، ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف بقوله: " بل لا يحصل.. ".