____________________
علي (عليه السلام): إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم "، (* 1) وخبر السكوني عن علي (عليه السلام): " أنه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن، ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه " (* 2)، وخبر أبي علي: " كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال (عليه السلام): يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا بهم إمام " (* 3) وخبر أبي بصير: " سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم. فقال (عليه السلام): ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان " (* 4). وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فأستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم وهو جلوس أجزأك إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك " (* 5). وهذه النصوص بعد اعتضاد بعضها ببعض والاتفاق على العمل بها لا مجال للمناقشة في حجيتها.
أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال (عليه السلام): يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا بهم إمام " (* 3) وخبر أبي بصير: " سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم. فقال (عليه السلام): ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان " (* 4). وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فأستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم وهو جلوس أجزأك إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك " (* 5). وهذه النصوص بعد اعتضاد بعضها ببعض والاتفاق على العمل بها لا مجال للمناقشة في حجيتها.