____________________
الفريضتين في وقتهما معا، كما أن المنسوب لجماعة من المحققين: أن الجمع عبارة عن وصل الصلاة الثانية بالأولى على نحو يصدق عرفا إيقاعهما في زمان واحد، اعتمادا منهم على كون ذلك هو المفهوم منه عرفا ويقابله التفريق. وما ذكره هؤلاء في محله. نعم المحكي عن السرائر والروض وظاهر غيرهما: أن الجمع عبارة من عدم التنفل بين الفريضتين، والتفريق عبارة عن التنفل بينهما. وقد يشهد له خبر محمد بن حكيم: " سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع " (* 1)، وخبره الآخر عنه (عليه السلام): " إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما " (* 2). وخبر الحسين بن علوان عن جعفر (عليه السلام): " رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصليان بينهما شيئا " (* 3).
لكن لا يخفى أن الظاهر من الخبرين الأولين قدح التطوع في الجمع، لا أن المراد من الجمع عدم التطوع ولو مع الفصل الطويل، كما يقتضيه ظاهر القول المذكور، ولا بأس بالالتزام بمنافاة التطوع للجمع، فإنه مناف لمفهومه عرفا. مضافا إلى ظهور نصوصه في ذلك كصحيح ابن سنان المتقدم في يوم عرفة وصحيح حريز في المسلوس، فلاحظهما. بل هو صريح صحيح منصور الوارد في المزدلفة الناهي عن التطوع بين العشائين، وأنه خلاف ما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله). نعم قد ينافي ذلك صحيح أبان بن تغلب:
" صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة
لكن لا يخفى أن الظاهر من الخبرين الأولين قدح التطوع في الجمع، لا أن المراد من الجمع عدم التطوع ولو مع الفصل الطويل، كما يقتضيه ظاهر القول المذكور، ولا بأس بالالتزام بمنافاة التطوع للجمع، فإنه مناف لمفهومه عرفا. مضافا إلى ظهور نصوصه في ذلك كصحيح ابن سنان المتقدم في يوم عرفة وصحيح حريز في المسلوس، فلاحظهما. بل هو صريح صحيح منصور الوارد في المزدلفة الناهي عن التطوع بين العشائين، وأنه خلاف ما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله). نعم قد ينافي ذلك صحيح أبان بن تغلب:
" صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة