____________________
أقدام " (* 1).
وبعضها: ظاهر في دخوله بعد القدمين والأربعة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن وقت الظهر. فقال (عليه السلام): ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال (عليه السلام): إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال (عليه السلام): أتدري لم جعل الذراع والذراعين؟ قلت: لم جعل ذلك. قال (عليه السلام): لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (* 2) فإن الصدر وإن كان ظاهرا في كونه من القسم الأول لكن الذيل يوجب حمله على القسم الثاني كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان ألفي في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر.
قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال (عليه السلام): إن جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (* 3). ونحوها غيرها.
وبعضها: ظاهر في انتهائه بالقامة، كصحيح البزنطي: " سألته عن وقت الظهر والعصر. فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر " (* 4)، وخبر محمد بن حكيم: " سمعت العبد الصالح يقول: إن أول وقت الظهر زوال
وبعضها: ظاهر في دخوله بعد القدمين والأربعة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن وقت الظهر. فقال (عليه السلام): ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال (عليه السلام): إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال (عليه السلام): أتدري لم جعل الذراع والذراعين؟ قلت: لم جعل ذلك. قال (عليه السلام): لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (* 2) فإن الصدر وإن كان ظاهرا في كونه من القسم الأول لكن الذيل يوجب حمله على القسم الثاني كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان ألفي في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر.
قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال (عليه السلام): إن جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (* 3). ونحوها غيرها.
وبعضها: ظاهر في انتهائه بالقامة، كصحيح البزنطي: " سألته عن وقت الظهر والعصر. فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر " (* 4)، وخبر محمد بن حكيم: " سمعت العبد الصالح يقول: إن أول وقت الظهر زوال