____________________
عليها في المقام وأمثاله من موارد الاضطرار، التي بها يقيد إطلاق المانعية وبها يظهر الاشكال فيما ذكره في جامع المقاصد، فإنه بعد ما حكي عن الشارح الفاضل أن هذا البحث إنما هو في حال الاختيار، أما في الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم، قال: " ويشكل بأن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا، لعدم الدليل على اختصاص الابطال بموضع دون آخر ".
نعم يتم ما ذكره بناء على الكراهة، إذ لا دليل على تقييد أدلتها، فالبناء عليها في حال الاضطرار كحال الاختيار متعين. اللهم إلا أن يستفاد نفيها من أدلة نفي الاضطرار بناء على شمولها لمثل المقام، لكن شمولها للكراهة مشكل، فضلا عن الكراهة العبادية. فلاحظ.
(1) وجوبا أو استحبابا فرارا عن المانعية أو الكراهة.
(2) لصحيح محمد بن مسلم: " عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال (عليه السلام): لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " (* 1). ونحوه خبر أبي بصير (* 2)، المحمول معه على الاستحباب حتى بناء على المانعية، جمعا بينهما وبين صحيح بن أبي يعفور: " أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ قال (عليه السلام): لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت " (* 3) بناء على إرادة التقدم في الزمان بقرينة المنع عن تقدمها في المكان، فيكون ظاهرا في التخيير وجواز كل منهما. مضافا إلى ما عن المنتهى من الاجماع على صحة صلاتهما لو تقدمت المرأة. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ (ره)
نعم يتم ما ذكره بناء على الكراهة، إذ لا دليل على تقييد أدلتها، فالبناء عليها في حال الاضطرار كحال الاختيار متعين. اللهم إلا أن يستفاد نفيها من أدلة نفي الاضطرار بناء على شمولها لمثل المقام، لكن شمولها للكراهة مشكل، فضلا عن الكراهة العبادية. فلاحظ.
(1) وجوبا أو استحبابا فرارا عن المانعية أو الكراهة.
(2) لصحيح محمد بن مسلم: " عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال (عليه السلام): لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " (* 1). ونحوه خبر أبي بصير (* 2)، المحمول معه على الاستحباب حتى بناء على المانعية، جمعا بينهما وبين صحيح بن أبي يعفور: " أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ قال (عليه السلام): لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت " (* 3) بناء على إرادة التقدم في الزمان بقرينة المنع عن تقدمها في المكان، فيكون ظاهرا في التخيير وجواز كل منهما. مضافا إلى ما عن المنتهى من الاجماع على صحة صلاتهما لو تقدمت المرأة. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ (ره)