____________________
النبي (صلى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد " (* 1). ولأجلهما أختار في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والمهذب: المنع، مدعيا في الأول الاجماع عليه. وقد يقتضيه ظهور الاستقبال الواجب في الصلاة بالاجماع والضرورة في غير ما يكون عليه المصلي في جوف الكعبة، لا أقل من الانصراف عنه.
وفيه: أن الصحيحين معارضان بموثق يونس بن يعقوب: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟
قال (عليه السلام): صل " (* 2)، والجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على الكراهة.
مضافا إلى أن الصحيح الأول رواه الشيخ: " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (* 3)، ورواه أيضا بطريق آخر: " تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (* 4)، والأول لو لم يصلح دليلا على الجواز مع الكراهة فلا يصلح دليلا على المنع، والثاني صريح في الجواز. وأما حمل الموثق على صورة الاضطرار فبعيد عن مساق السؤال لا شاهد له. والاجماع المدعى غير حجة بعد شهرة الخلاف. بل عدم اعتماد ناقله عليه في المبسوط على ما حكي. وما ذكر أخيرا لا يصلح لمعارضة الموثق. وأما دفعه بعدم الدليل على وجوب الاستقبال لمن كان في جوف الكعبة، ولا إجماع ولا ضرورة
وفيه: أن الصحيحين معارضان بموثق يونس بن يعقوب: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟
قال (عليه السلام): صل " (* 2)، والجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على الكراهة.
مضافا إلى أن الصحيح الأول رواه الشيخ: " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (* 3)، ورواه أيضا بطريق آخر: " تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (* 4)، والأول لو لم يصلح دليلا على الجواز مع الكراهة فلا يصلح دليلا على المنع، والثاني صريح في الجواز. وأما حمل الموثق على صورة الاضطرار فبعيد عن مساق السؤال لا شاهد له. والاجماع المدعى غير حجة بعد شهرة الخلاف. بل عدم اعتماد ناقله عليه في المبسوط على ما حكي. وما ذكر أخيرا لا يصلح لمعارضة الموثق. وأما دفعه بعدم الدليل على وجوب الاستقبال لمن كان في جوف الكعبة، ولا إجماع ولا ضرورة