____________________
أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال (عليه السلام): لا، إلا من ضرورة " (* 1) ونحوهما غيرهما.
هذا وليس في النصوص المذكورة دلالة على اعتبار الاستقرار في الصلاة بمعنى الطمأنينة، فضلا عن اعتباره بمعنى آخر، لأنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فيها دلت على مانعية الكون على الدابة تعبدا من حيث هو، فيكون عدم الكون على الدابة شرطا في قبال سائر الشرائط، فلا ربط له بالاستقرار ولا بغيره. وإن بني على ظهورها في كون وجه النهي كون الصلاة على الدابة فاقدة لما يعتبر فيها، فالفقدان لا يختص بالاستقرار، فإن الصلاة على الدابة على النحو المتعارف فاقدة للاستقرار والقيام والاستقبال والسجود على المساجد السبعة، ولا قرينة على كون النهي من جهة خصوص فقد الاستقرار، كي تكون دليلا على شرطيته. فالعمدة في اعتبار الاستقرار بمعنى الطمأنينة ما دل على اعتباره بالخصوص من الاجماع والنص، الآتي التعرض لهما في محله من أفعال الصلاة، فانتظر.
(1) لا إشكال أيضا في عدم صحة الصلاة على الأرجوحة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر في الصلاة، لأدلة الاعتبار كما في الدابة، ويشير إليه خبر ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال (عليه السلام): إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " (* 2)، لظهوره في اعتباره تمامية الصلاة لو وقعت فوقه.
نعم بناء على ظهوره في المسمر بالمسامير يدل على حكم الأرجوحة بالأولوية.
هذا وليس في النصوص المذكورة دلالة على اعتبار الاستقرار في الصلاة بمعنى الطمأنينة، فضلا عن اعتباره بمعنى آخر، لأنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فيها دلت على مانعية الكون على الدابة تعبدا من حيث هو، فيكون عدم الكون على الدابة شرطا في قبال سائر الشرائط، فلا ربط له بالاستقرار ولا بغيره. وإن بني على ظهورها في كون وجه النهي كون الصلاة على الدابة فاقدة لما يعتبر فيها، فالفقدان لا يختص بالاستقرار، فإن الصلاة على الدابة على النحو المتعارف فاقدة للاستقرار والقيام والاستقبال والسجود على المساجد السبعة، ولا قرينة على كون النهي من جهة خصوص فقد الاستقرار، كي تكون دليلا على شرطيته. فالعمدة في اعتبار الاستقرار بمعنى الطمأنينة ما دل على اعتباره بالخصوص من الاجماع والنص، الآتي التعرض لهما في محله من أفعال الصلاة، فانتظر.
(1) لا إشكال أيضا في عدم صحة الصلاة على الأرجوحة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر في الصلاة، لأدلة الاعتبار كما في الدابة، ويشير إليه خبر ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال (عليه السلام): إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " (* 2)، لظهوره في اعتباره تمامية الصلاة لو وقعت فوقه.
نعم بناء على ظهوره في المسمر بالمسامير يدل على حكم الأرجوحة بالأولوية.