____________________
أرجوحة معلقة بالحبال نظر ". وقال في مفتاح الكرامة: " منع من الصلاة عليهما في المنتهى والإيضاح والموجز الحاوي والجعفرية وشرحيها وحاشية الفاضل الميسي، لكونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة ". ويظهر من التعليل المفروغية عن المنع في الدابة الواقفة. (وكيف كان) فالمنع إما لما ذكر الموجب لعدم الجزم بالنية، أو لمخالفته قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات) (* 1) كما عن الإيضاح لأن المراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها عن المفسدات والمبطلات، وإنما يتحقق ذلك في مكان أتخذ للقرار وإما لقوله (صلى الله عليه وآله): " جعلت لي الأرض مسجدا " (* 2) أي: مصلى فلا يصح إلا فيما معناها. وإنما عديناه إليه بالاجماع، وغيره لم يثبت كما عن الإيضاح أيضا. أو لاطلاق النصوص الناهية عن الصلاة على الدابة. لكن الأول مبني على اعتبار الجزم بالنية، والمبنى ممنوع، مع أنه لا يقتضي المنع مطلقا. والثاني: ممنوع، لأن الظاهر منه الاتيان بها على الوجه الصحيح.
والثالث: يراد من الأرض فيه ما يقابل المسجد، فالمراد عدم اعتبار وقوع الصلاة في المساجد. والرابع: وإن كان مقتضى الجمود عليه هو مانعية الكون على الدابة عن صحة الصلاة كما أشرنا إليه سابقا، إلا أن التأمل في النصوص يشرف على القطع بأن المراد إيقاعها على الدابة على النهج المتعارف المستلزم لفوات كثير من الواجبات، فإن قوله (عليه السلام) في مصحح عبد الرحمن:
" لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، وتجزؤه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء " (* 3) لا يراد منه عدم جواز إيقاع الفريضة تامة لغير المريض
والثالث: يراد من الأرض فيه ما يقابل المسجد، فالمراد عدم اعتبار وقوع الصلاة في المساجد. والرابع: وإن كان مقتضى الجمود عليه هو مانعية الكون على الدابة عن صحة الصلاة كما أشرنا إليه سابقا، إلا أن التأمل في النصوص يشرف على القطع بأن المراد إيقاعها على الدابة على النهج المتعارف المستلزم لفوات كثير من الواجبات، فإن قوله (عليه السلام) في مصحح عبد الرحمن:
" لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، وتجزؤه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء " (* 3) لا يراد منه عدم جواز إيقاع الفريضة تامة لغير المريض