____________________
(1) على المشهور، بل قيل: يظهر من بعض أنه لا خلاف فيه.
وكأن ذلك منهم لبنائهم على كون التصرف بالخروج مباحا، وحينئذ لا مانع من صحة الصلاة لامكان التقرب بها، ولأجل أن الركوع والسجود يوجبان مزيد المكث في المغصوب وجب الانتقال إلى الايماء، ولا يجب حينئذ القضاء، لأنه فرغ الفوت وهو غير حاصل بفعل الصلاة الناقصة، لأن المراد من الفوت فوت أصل أصل الفريضة لا الفريضة الكاملة. لكن في اقتضاء الركوع المكث الزائد منع ظاهرا، لعدم استلزامه الاستقرار بخلاف السجود، فالبناء على إطلاق بدلية الايماء عنه غير ظاهر. مضافا إلى ما عرفت من فساد المبني، وأن الخروج محرم كالدخول، فوقوعه من الغاصب مبعد له، ويمتنع معه التقرب بالتصرف في حاله. اللهم إلا أن يمنع من شمول التحريم لمثل التصرف بالقراءة والايماء، لكنه في غير محله كما سبق.
فإن قلت: قد سبق أن الظاهر أن القراءة ليست تصرفا في المغصوب لأنها كيفية قائمة بالصوت، وكذلك الايماء يراد منه الهيئة القائمة بالجسم، وليست من التصرف المحرم.
قلت: هو مسلم، لكنهما موقوفان على حركة الفم والرأس ويمتنع التكليف بما يتوقف على الحرام، إلا أن ترفع اليد عن حرمته، لكنه في المقام ليس كذلك قطعا. وعلى هذا أيضا يشكل الوجه في وجوب الصلاة بالكيفية المذكورة.
إلا أن يقال: بعد اضطراره إلى الغصب ولو بسوء الاختيار يجب عليه عقلا الصلاة بالقراءة والايماء فرارا عن محذور المعصية بترك الصلاة، لأن المانع من وجوبها ليس عدم إمكان التقرب بها، لكون
وكأن ذلك منهم لبنائهم على كون التصرف بالخروج مباحا، وحينئذ لا مانع من صحة الصلاة لامكان التقرب بها، ولأجل أن الركوع والسجود يوجبان مزيد المكث في المغصوب وجب الانتقال إلى الايماء، ولا يجب حينئذ القضاء، لأنه فرغ الفوت وهو غير حاصل بفعل الصلاة الناقصة، لأن المراد من الفوت فوت أصل أصل الفريضة لا الفريضة الكاملة. لكن في اقتضاء الركوع المكث الزائد منع ظاهرا، لعدم استلزامه الاستقرار بخلاف السجود، فالبناء على إطلاق بدلية الايماء عنه غير ظاهر. مضافا إلى ما عرفت من فساد المبني، وأن الخروج محرم كالدخول، فوقوعه من الغاصب مبعد له، ويمتنع معه التقرب بالتصرف في حاله. اللهم إلا أن يمنع من شمول التحريم لمثل التصرف بالقراءة والايماء، لكنه في غير محله كما سبق.
فإن قلت: قد سبق أن الظاهر أن القراءة ليست تصرفا في المغصوب لأنها كيفية قائمة بالصوت، وكذلك الايماء يراد منه الهيئة القائمة بالجسم، وليست من التصرف المحرم.
قلت: هو مسلم، لكنهما موقوفان على حركة الفم والرأس ويمتنع التكليف بما يتوقف على الحرام، إلا أن ترفع اليد عن حرمته، لكنه في المقام ليس كذلك قطعا. وعلى هذا أيضا يشكل الوجه في وجوب الصلاة بالكيفية المذكورة.
إلا أن يقال: بعد اضطراره إلى الغصب ولو بسوء الاختيار يجب عليه عقلا الصلاة بالقراءة والايماء فرارا عن محذور المعصية بترك الصلاة، لأن المانع من وجوبها ليس عدم إمكان التقرب بها، لكون