____________________
كلامه، لاستظهاره من (في) معنى المعية. لكن قيل: آخر كلامه ظاهر في الجواز. وهو الذي تقتضيه السيرة، وما ورد من أمر الحاج بشد نفقته على بطنه، المطابقين لمقتضى الأصل، بعد قصور أدلة المنع عن شمول المحمول، بل غير الملبوس، كما عرفت.
(1) للأصل، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن أسنانه (عليه السلام) استرخت فشدها بالذهب " (* 1). وقريب منه غيره.
(2) أما جواز التحلية: فلا خلاف فيه ظاهر، ويشهد له مصحح ابن سنان: " ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة " (* 2)، وخبر ابن سرحان: " ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " (* 3) وأما جواز لبس المحلى بالذهب: فهو مستفاد من النصوص المذكورة بالالتزام العرفي. وأما جواز الصلاة فيها: فهو المحكي عن المحقق الخونساري في حاشية الروضة، للأصل، وضعف خبر الساباطي والنميري. وفيه: أن خبر الساباطي من الموثق الحجة، فالبناء على الجواز لا بد أن يكون إما لمنع صدق اللبس حقيقة كما هو الظاهر، وما ورد من أن السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما " (* 3)، وما ورد من عدم جواز الصلاة
(1) للأصل، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن أسنانه (عليه السلام) استرخت فشدها بالذهب " (* 1). وقريب منه غيره.
(2) أما جواز التحلية: فلا خلاف فيه ظاهر، ويشهد له مصحح ابن سنان: " ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة " (* 2)، وخبر ابن سرحان: " ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " (* 3) وأما جواز لبس المحلى بالذهب: فهو مستفاد من النصوص المذكورة بالالتزام العرفي. وأما جواز الصلاة فيها: فهو المحكي عن المحقق الخونساري في حاشية الروضة، للأصل، وضعف خبر الساباطي والنميري. وفيه: أن خبر الساباطي من الموثق الحجة، فالبناء على الجواز لا بد أن يكون إما لمنع صدق اللبس حقيقة كما هو الظاهر، وما ورد من أن السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما " (* 3)، وما ورد من عدم جواز الصلاة