____________________
وعن الصدوق في المقنع والأمالي والمجالس: الجواز، ويشهد له صحيح الحلبي المتقدم (* 1). وأما صحيح ابن يقطين قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود.
قال (عليه السلام): لا بأس بذلك " (* 2) فليس دالا على الجواز، لظهوره في جواز اللبس تكليفا. ومثله صحيح الريان بن الصلت قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها.. قال (عليه السلام): لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب " (* 3). (اللهم) إلا أن يكون بقرينة الاستثناء. نعم في خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر قال: " سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك.
فقال (عليه السلام): لا يلبس ولا يصلي فيه إلا أن يكون ذكيا " (* 4). إلا أنه لا مجال للعمل بها بعد هجرها عند الأصحاب وإعراضهم عنها مع صحة السند، ولأجله لا تصلح لمعارضة الموثق، لسقوطها عن الحجية. وما في المعتبر بعد ذكر صحيحي الحلبي وابن يقطين من قوله: " وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بها عامل جاز " ضعيف.
والقاقم عن المصباح -: " حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول ويأكل الفأرة ". والظاهر أنه لا إشكال في كونه من غير مأكول اللحم، كما لا إشكال في عدم جواز الصلاة فيه ولم ينسب إلى أحد القول بالجواز فيه. نعم عن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن علي بن جعفر (عليه السلام): " عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم. قال (عليه السلام):
قال (عليه السلام): لا بأس بذلك " (* 2) فليس دالا على الجواز، لظهوره في جواز اللبس تكليفا. ومثله صحيح الريان بن الصلت قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها.. قال (عليه السلام): لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب " (* 3). (اللهم) إلا أن يكون بقرينة الاستثناء. نعم في خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر قال: " سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك.
فقال (عليه السلام): لا يلبس ولا يصلي فيه إلا أن يكون ذكيا " (* 4). إلا أنه لا مجال للعمل بها بعد هجرها عند الأصحاب وإعراضهم عنها مع صحة السند، ولأجله لا تصلح لمعارضة الموثق، لسقوطها عن الحجية. وما في المعتبر بعد ذكر صحيحي الحلبي وابن يقطين من قوله: " وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بها عامل جاز " ضعيف.
والقاقم عن المصباح -: " حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول ويأكل الفأرة ". والظاهر أنه لا إشكال في كونه من غير مأكول اللحم، كما لا إشكال في عدم جواز الصلاة فيه ولم ينسب إلى أحد القول بالجواز فيه. نعم عن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن علي بن جعفر (عليه السلام): " عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم. قال (عليه السلام):