____________________
مرتفع فقلت: إن علي ثوبا أكره لبسه. فقال (عليه السلام): وما هو؟ قلت:
طيلساني هذا. فقال (عليه السلام): وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز. قال:
وما بال الخز؟ قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبرسيم؟ قال:
لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم " (* 1).. إلى غير ذلك.
وأما الجلد: فالأكثر كما عن جماعة استثناؤه أيضا. وفي البحار:
نسبته إلى المشهور بين المتأخرين، وعن كشف الالتباس: أنه المشهور، بل لم ينقل التصريح بالمنع عنه إلا من الحلي والمنتهى والتحرير: نعم أستفيد المنع من اقتصار جماعة في الاستثناء على الخز الخالص الظاهر في خصوص الوبر. وكيف كان فيدل على الجواز فيه خبر ابن أبي يعفور قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيه.
فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منك. فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني. فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال له: أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟
فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء. فقال له الرجل: إي والله هكذا أقول. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإن الله تعالى أحله وجعله ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها " (* 2)، فإن تعليل الحل بتحقق
طيلساني هذا. فقال (عليه السلام): وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز. قال:
وما بال الخز؟ قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبرسيم؟ قال:
لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم " (* 1).. إلى غير ذلك.
وأما الجلد: فالأكثر كما عن جماعة استثناؤه أيضا. وفي البحار:
نسبته إلى المشهور بين المتأخرين، وعن كشف الالتباس: أنه المشهور، بل لم ينقل التصريح بالمنع عنه إلا من الحلي والمنتهى والتحرير: نعم أستفيد المنع من اقتصار جماعة في الاستثناء على الخز الخالص الظاهر في خصوص الوبر. وكيف كان فيدل على الجواز فيه خبر ابن أبي يعفور قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيه.
فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منك. فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني. فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال له: أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟
فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء. فقال له الرجل: إي والله هكذا أقول. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإن الله تعالى أحله وجعله ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها " (* 2)، فإن تعليل الحل بتحقق