____________________
وفيه: أن دعوى الانصراف ممنوعة كدعوى الاجمال، ولو سلمت فأصالة البراءة من اشتراط الساتر بالإباحة جارية كسائر موارد الشك في الشرطية. وانتفاء الأمر الفعلي بالمقيد بالمغصوب لا يقدح في إمكان التقرب لجواز التقرب بالملاك، فيسقط الأمر بالمقيد بالمباح قهرا، لحصول الغرض.
فالبناء على عدم الفرق بين الساتر وغيره في الحكم بالصحة في محله، لولا ظهور الاجماع على البطلان، فيه، وإن كان في الاعتماد على مثل هذا الاجماع تأمل للعلم بالمستند الذي قد عرفت حاله.
(1) قد ألحق جماعة من المتأخرين أولهم العلامة كما يظهر من الجواهر المحمول بالملبوس في البطلان، واستدلوا له بما تقدم في الملبوس مما عرفت إشكاله.
(2) كما نص عليه بعض لاطلاق دليل حرمة التصرف في المغصوب.
(3) لأن الجهل بالمفسدية لا يرفع المبعدية الحاصلة من العلم بالغصب والحرمة.
(4) كما هو ظاهر جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية ومجمع البرهان والمدارك على ما حكي، لامتناع تكليف الغافل. وفي القواعد، وعن المنتهى والتحرير: البطلان مع جهل الحكم، لأن التكليف لا يتوقف على العلم، وإلا لزم الدور المحال. ومقتضى إطلاقهم الصحة والبطلان عدم الفرق بين القاصر المقصر.
والتحقيق: أن الالتفات والغفلة والعلم والجهل مما لا دخل لها في
فالبناء على عدم الفرق بين الساتر وغيره في الحكم بالصحة في محله، لولا ظهور الاجماع على البطلان، فيه، وإن كان في الاعتماد على مثل هذا الاجماع تأمل للعلم بالمستند الذي قد عرفت حاله.
(1) قد ألحق جماعة من المتأخرين أولهم العلامة كما يظهر من الجواهر المحمول بالملبوس في البطلان، واستدلوا له بما تقدم في الملبوس مما عرفت إشكاله.
(2) كما نص عليه بعض لاطلاق دليل حرمة التصرف في المغصوب.
(3) لأن الجهل بالمفسدية لا يرفع المبعدية الحاصلة من العلم بالغصب والحرمة.
(4) كما هو ظاهر جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية ومجمع البرهان والمدارك على ما حكي، لامتناع تكليف الغافل. وفي القواعد، وعن المنتهى والتحرير: البطلان مع جهل الحكم، لأن التكليف لا يتوقف على العلم، وإلا لزم الدور المحال. ومقتضى إطلاقهم الصحة والبطلان عدم الفرق بين القاصر المقصر.
والتحقيق: أن الالتفات والغفلة والعلم والجهل مما لا دخل لها في