____________________
ما كانوا يصلون غير نافلة المغرب. والجميع كما ترى، إذ الأولان لا مجال لهما مع الدليل، فإن طريق الشيخ إلى هشام صحيح كما يظهر من ملاحظة الفهرست. والثالث يمكن أن يكون واردا لبيان عدد النوافل المتعلقة بالفرائض لا غير، وإلا فقد ورد أنهم (عليهم السلام) يصلون في اليوم والليل ألف ركعة.
فالعمدة ملاحظة الرواية المذكورة، وأنها ظاهرة في صلاة أخرى مباينة لها خارجا، أو مفهوما مع إمكان اتحادهما خارجا أو واردة لتشريع خصوصية في نافلة المغرب لا غير. ولازم الأول جواز فعلهما معا قدم الغفيلة أو النافلة. ولازم الأخير عدم جواز فعلهما معا مطلقا، إذ مع تقديم الغفيلة يكون قد جاء بالنافلة فلا مجال لفعلها ثانيا لسقوط الأمر بها، ومع تقديم النافلة لا مجال لفعل الغفيلة، لسقوط مشروعية الخصوصية بسقوط الأمر بذات النافلة، والمفروض أن دليل الغفيلة لا يشرع أصل الصلاة، وإنما يشرع الخصوصية في صلاة مشروعة، فتسقط الخصوصية بسقوط الأمر بالصلاة. ولازم الوسط جواز احتسابها من نافلة المغرب وعدمه، إذ المفروض عليه إمكان اتحادهما خارجا، فمع قصد الأمرين بفعل الغفيلة يكون امتثالا لأمرها ولأمر نافلة المغرب، ومع قصد أمرها لا غير يشرع الاتيان بالنافلة بعدها. وأظهر الوجوه أوسطها، لاطلاق كل من دليلي النافلة والغفيلة، الموجب لجواز اتحادهما خارجا، فيسقط الوجه الأول. ولأن ظاهر دليل الغفيلة تشريع الصلاة المقيدة بالخصوصية لا تشريع الخصوصية فقط في ظرف مشروعية الصلاة، فيسقط الوجه الأخير.
هذا وقد أرسل الصدوق في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
فالعمدة ملاحظة الرواية المذكورة، وأنها ظاهرة في صلاة أخرى مباينة لها خارجا، أو مفهوما مع إمكان اتحادهما خارجا أو واردة لتشريع خصوصية في نافلة المغرب لا غير. ولازم الأول جواز فعلهما معا قدم الغفيلة أو النافلة. ولازم الأخير عدم جواز فعلهما معا مطلقا، إذ مع تقديم الغفيلة يكون قد جاء بالنافلة فلا مجال لفعلها ثانيا لسقوط الأمر بها، ومع تقديم النافلة لا مجال لفعل الغفيلة، لسقوط مشروعية الخصوصية بسقوط الأمر بذات النافلة، والمفروض أن دليل الغفيلة لا يشرع أصل الصلاة، وإنما يشرع الخصوصية في صلاة مشروعة، فتسقط الخصوصية بسقوط الأمر بالصلاة. ولازم الوسط جواز احتسابها من نافلة المغرب وعدمه، إذ المفروض عليه إمكان اتحادهما خارجا، فمع قصد الأمرين بفعل الغفيلة يكون امتثالا لأمرها ولأمر نافلة المغرب، ومع قصد أمرها لا غير يشرع الاتيان بالنافلة بعدها. وأظهر الوجوه أوسطها، لاطلاق كل من دليلي النافلة والغفيلة، الموجب لجواز اتحادهما خارجا، فيسقط الوجه الأول. ولأن ظاهر دليل الغفيلة تشريع الصلاة المقيدة بالخصوصية لا تشريع الخصوصية فقط في ظرف مشروعية الصلاة، فيسقط الوجه الأخير.
هذا وقد أرسل الصدوق في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: