____________________
" إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " (* 1)، وللأخبار المستفيضة الدالة على جواز الاعتماد على أذان المؤذنين وإن كانوا من المخالفين (* 2)، إذ غاية ما يفيده الأذان هو الظن، وإن تفاوت شدة وضعفا باعتبار اختلاف المؤذنين وما هم عليه من زيادة الوثاقة والضبط في معرفة الأوقات وعدمه. وفيه:
أن الرؤية في الصحيح غير ظاهرة في الظن، ولو سلم فلا إطلاق لها، لورود الكلام مورد بيان حكم آخر، ولو سلم فهو مقيد بالظن الخاص جمعا بينه وبين ما تقدم مما دل على اعتبار العلم. اللهم إلا أن يدعي أنه حاكم عليه فيقدم ويؤخذ بإطلاقه، لكنه لا يتم بالإضافة إلى خبر ابن جعفر (عليه السلام) وأما أخبار الأذان فلو وجب العمل بها لم يمكن أن يستفاد منها جواز العمل بالظن مطلقا.
(1) كما عن جماعة، بل عن الذخيرة: عليه الأكثر، وكأنه لما عن الأكثر من عموم حجية البينة في الموضوعات الذي يمكن استفادته من النصوص الخاصة الدالة على حجيتها في موارد كثيرة جدا. مضافا إلى رواية مسعدة بن صدقة (* 3) التي قد تقدم في المياه تقريب استفادة عموم الحجية منها (* 4). فراجع. وإلى ما دل على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات من
أن الرؤية في الصحيح غير ظاهرة في الظن، ولو سلم فلا إطلاق لها، لورود الكلام مورد بيان حكم آخر، ولو سلم فهو مقيد بالظن الخاص جمعا بينه وبين ما تقدم مما دل على اعتبار العلم. اللهم إلا أن يدعي أنه حاكم عليه فيقدم ويؤخذ بإطلاقه، لكنه لا يتم بالإضافة إلى خبر ابن جعفر (عليه السلام) وأما أخبار الأذان فلو وجب العمل بها لم يمكن أن يستفاد منها جواز العمل بالظن مطلقا.
(1) كما عن جماعة، بل عن الذخيرة: عليه الأكثر، وكأنه لما عن الأكثر من عموم حجية البينة في الموضوعات الذي يمكن استفادته من النصوص الخاصة الدالة على حجيتها في موارد كثيرة جدا. مضافا إلى رواية مسعدة بن صدقة (* 3) التي قد تقدم في المياه تقريب استفادة عموم الحجية منها (* 4). فراجع. وإلى ما دل على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات من