العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها (3) وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (4)، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. (الثاني عشر): المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر (5)،
____________________
بربع الليل أو ثلثه، أو إلى أن يغيب الشفق، أو إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس، أو نحو ذلك. ولا يبعد أن يكون منصرفها المستعجل الذي لا يسهل عليه النزول. بل قد يظهر مما في رواية عمر بن حنظلة المتقدمة من قوله (عليه السلام): " إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل " (* 1) استثناء مطلق المستعجل في حاجته.
(1) ليس عليه دليل. نعم ذكر جماعة أن الأولى لها ذلك. وأحتمل بعض وجوبه. وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله.
(2) كما تقدم في حكم وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله.
(2) كما تقدم في حكم المستحاضة.
(3) كما تقدم.
(4) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف كما سبق. فتأمل.
(5) ففي صحيح ابن مسلم: " لا تصل المغرب حتى تأتي (جمعا) وإن ذهب ثلث الليل " (* 2) وفي موثق سماعة: " عن الجمع بين المغرب
(1) ليس عليه دليل. نعم ذكر جماعة أن الأولى لها ذلك. وأحتمل بعض وجوبه. وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله.
(2) كما تقدم في حكم وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله.
(2) كما تقدم في حكم المستحاضة.
(3) كما تقدم.
(4) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف كما سبق. فتأمل.
(5) ففي صحيح ابن مسلم: " لا تصل المغرب حتى تأتي (جمعا) وإن ذهب ثلث الليل " (* 2) وفي موثق سماعة: " عن الجمع بين المغرب