____________________
فراغك منها " (* 1). ونحوه روايته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 2) وصحيح سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) (* 3)، وخبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) (* 4). وعن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر: العمل بها.
والجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على التخيير. قال في المعتبر بعد ذكر الروايتين -: " واختلاف الفتوى دليل التخيير ". وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك.
والحمل على الرخصة قريب جدا. بل لعل سياقها لا يقتضي أكثر من ذلك لورودها مورد توهم المنع. وصحيح إسماعيل ونحوه محمول على كون المنع لادراك الأفضل. نظير أخبار المنع عن التطوع في وقت الفريضة على ما سيأتي إن شاء الله. وحملها على الفجر الأول بعيد جدا، كحملها على صورة التلبس بأربع ركعات. وكثرة النصوص المعارضة لها لو سلمت لا تقدح في حجيتها بعد إمكان الجمع العرفي، وكذا الشهرة العظيمة على خلافها، لامكان أن يكون الوجه فيها اعتقاد التعارض وتعذر الجمع العرفي ومن ذلك أيضا تعرف عدم قدح الموافقة للعامة والمخالفة للاحتياط. ومما ذكرنا تعرف مواقع التأمل في كلام شيخنا في الجواهر. فلاحظ.
(1) هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة، لعموم: " من أدرك ".
أما لو لم يصل ركعة فينبغي أن يكون حكمه حكم ما لو لم يتلبس أصلا
والجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على التخيير. قال في المعتبر بعد ذكر الروايتين -: " واختلاف الفتوى دليل التخيير ". وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك.
والحمل على الرخصة قريب جدا. بل لعل سياقها لا يقتضي أكثر من ذلك لورودها مورد توهم المنع. وصحيح إسماعيل ونحوه محمول على كون المنع لادراك الأفضل. نظير أخبار المنع عن التطوع في وقت الفريضة على ما سيأتي إن شاء الله. وحملها على الفجر الأول بعيد جدا، كحملها على صورة التلبس بأربع ركعات. وكثرة النصوص المعارضة لها لو سلمت لا تقدح في حجيتها بعد إمكان الجمع العرفي، وكذا الشهرة العظيمة على خلافها، لامكان أن يكون الوجه فيها اعتقاد التعارض وتعذر الجمع العرفي ومن ذلك أيضا تعرف عدم قدح الموافقة للعامة والمخالفة للاحتياط. ومما ذكرنا تعرف مواقع التأمل في كلام شيخنا في الجواهر. فلاحظ.
(1) هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة، لعموم: " من أدرك ".
أما لو لم يصل ركعة فينبغي أن يكون حكمه حكم ما لو لم يتلبس أصلا