وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، وإنما يستحب الاتيان بها لأن الصلاة خير موضوع، وقربان كل تقي، ومعراج المؤمن، فذكر جماعة: أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات (2).
____________________
أبي بصير: " إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس " (* 1).
(1) كما يستفاد من إجماع الناصريات والخلاف. لكن عن الخلاف:
ثبوت الكراهة لأجل الوقت. وقد تقدم ما عن المقنعة والنهاية. ودليل نفي الكراهة فيها الذي يخرج به عن عموم ما دل على ثبوتها غير ظاهر. مع أن في بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما يظهر منه كراهة إيقاع صلاتها بعد الفجر إلى أن تنبسط الشمس وبعد العصر (* 2).
(2) إجماعا صريحا وظاهرا محكيا عن الناصريات والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها. ويدل عليه مضافا إلى ما سبق خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " (* 3)، ومكاتبة علي بن بلال المتقدمة (* 4) وما في حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها " (* 5) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: " سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا
(1) كما يستفاد من إجماع الناصريات والخلاف. لكن عن الخلاف:
ثبوت الكراهة لأجل الوقت. وقد تقدم ما عن المقنعة والنهاية. ودليل نفي الكراهة فيها الذي يخرج به عن عموم ما دل على ثبوتها غير ظاهر. مع أن في بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما يظهر منه كراهة إيقاع صلاتها بعد الفجر إلى أن تنبسط الشمس وبعد العصر (* 2).
(2) إجماعا صريحا وظاهرا محكيا عن الناصريات والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها. ويدل عليه مضافا إلى ما سبق خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " (* 3)، ومكاتبة علي بن بلال المتقدمة (* 4) وما في حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها " (* 5) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: " سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا