____________________
الوضوح، حتى عبر عنها فيها بالزوال وصلاة الزوال.
وعن جماعة: جوازه مطلقا، منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلي والسيد في المدارك، لجملة من النصوص، كرواية محمد بن عذافر: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت " (* 1)، ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت " (* 2)، ونحوهما غيرهما.
وعن التهذيب: الجواز لمن خاف الفوت، لرواية محمد بن مسلم قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال (عليه السلام): نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها " (* 3)، ورواية إسماعيل بن جابر: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني أشتغل. قال (عليه السلام): فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر، يعني: ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال " (* 4).
هذا ولولا إعراض المشهور عن النصوص الأول تعين العمل بها، ولا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص الأخيرة، لإبائها عن ذلك. اللهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق، فلا يكون قادحا في الحجية. هذا ولو بني على العمل بها كان اللازم البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء وقضاء، فلاحظها وتأمل.
وعن جماعة: جوازه مطلقا، منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلي والسيد في المدارك، لجملة من النصوص، كرواية محمد بن عذافر: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت " (* 1)، ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت " (* 2)، ونحوهما غيرهما.
وعن التهذيب: الجواز لمن خاف الفوت، لرواية محمد بن مسلم قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال (عليه السلام): نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها " (* 3)، ورواية إسماعيل بن جابر: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني أشتغل. قال (عليه السلام): فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر، يعني: ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال " (* 4).
هذا ولولا إعراض المشهور عن النصوص الأول تعين العمل بها، ولا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص الأخيرة، لإبائها عن ذلك. اللهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق، فلا يكون قادحا في الحجية. هذا ولو بني على العمل بها كان اللازم البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء وقضاء، فلاحظها وتأمل.