____________________
" قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " (* 1).
وأما " قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " (* 1).
وأما. ما تضمن حكاية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (* 2)، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئا حتى ينتصف الليل (* 3)، فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتا، لجواز كون الحكاية في مقام بيان الأفضل.
وأما رواية سماعة: " لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل: (* 4)، ومكاتبة الحسين بن علي ابن بلال: " كتبت إليه في وقت صلاة الليل. فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل " (* 5)، ومكاتبة محمد بن عيسى: " روي عن جدك (عليه السلام):
أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. فكتب (عليه السلام) في أي وقت صلى فهو جائز " (* 6) فهي ما بين مطروح أو محمول على العذر لما عرفت من الاتفاق على خلافها.
(1) كما هو المستفاد من النصوص الموقتة به، كرواية الأعمش المروية في الخصال عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال (عليه السلام) فيها: " وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل " (* 7). وفي رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام)
وأما " قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " (* 1).
وأما. ما تضمن حكاية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (* 2)، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئا حتى ينتصف الليل (* 3)، فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتا، لجواز كون الحكاية في مقام بيان الأفضل.
وأما رواية سماعة: " لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل: (* 4)، ومكاتبة الحسين بن علي ابن بلال: " كتبت إليه في وقت صلاة الليل. فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل " (* 5)، ومكاتبة محمد بن عيسى: " روي عن جدك (عليه السلام):
أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. فكتب (عليه السلام) في أي وقت صلى فهو جائز " (* 6) فهي ما بين مطروح أو محمول على العذر لما عرفت من الاتفاق على خلافها.
(1) كما هو المستفاد من النصوص الموقتة به، كرواية الأعمش المروية في الخصال عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال (عليه السلام) فيها: " وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل " (* 7). وفي رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام)