إلى اي جانب من جوانبها الأربع لا الامر بفعل الصلاة إلى الأربع جوانب أو فيها على اختلاف النسخ وعن الشيخ في موضع اخر روى الصحيحة المتقدمة في الموثق عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال لا تصلح الصلاة المكتوبة جوف الكعبة وعن موضع ثالث في الصحيح أيضا مثله وزاد واما إذا خاف فوت الصلاة فلا باس ان يصليها في جوف الكعبة وأجيب اما عن حكاية الاجماع فبوهنه بمخالفة المشهور حتى الحاكي في بعض كتبه الاخر بل لم ينقل الخلاف في المسألة الا عمن سمعت واما عن أن القبلة هي الكعبة بجملتها فبان القبلة ليست مجموع البنية بل نفس العرصة وكل جزء من اجزائها إذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منه الا قدر بدنه والباقي خارج عن مقابلته وهذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها كما يتحقق مع الصلاة في خارجها ونوقش في ذلك بأنه يجوز ان يكون المعتبر التوجه إلى جهة القبلة بان تكون الكعبة في جهة مقابلة المصلي وان لم يحصل المحاذاة لكل جزء منها فلابد لنفي ذلك من دليل أقول كفى دليلا لنفي هذا الاحتمال اي عدم الاعتناء به اصالة براءة الذمة عن التكليف بأزيد من مسمى الاستقبال الحاصل في الفرض بناء على ما هو التحقيق من أنها هي المرجع عن الشك في الشرائط واجزاء العبادات لا قاعدة الاشتغال ولكن لقائل ان يقول إن المنساق من الامر بالتوجه إلى الكعبة واستقبالها في الصلاة ليس الا ذلك فلا مسرح للتمسك بالأصل بعد ما ورد في الكتاب والسنة من الأوامر المطلقة المتعلقة باستقبالها والتوجه نحوها الظاهرة في ارادته من الخارج ودعوى ان المتبادر منها ليس الا استقبال شئ منها بحيث عم مثل الفرض مخالفة للوجدان اللهم الا ان يدعى شمولها لمثل الفرض بتنقيح المناط لا بالأدلة اللفظية وفيه أيضا نظر لامكان ان يكون المقصود باستقبال الكعبة تعظيمهما ولا يعد ان يكون جعلها امامه في الصلاة أبلغ في التعظيم من أن يصلي فيها ناويا به استقبال جزء منها مع كونه مستدبرا الجزء اخر وربما جعل بعض ذلك اي لزوم الاستدبار من مؤيدات مذهب الشيخ بل من أدلته ضرورة كون استدبار القبلة من منافيات الصلاة وفيه ان الاستدبار انما يكون منافيا إذا كان موجبا لفوات الاستقبال الذي هو شرط للصلاة لا في مثل الفرض واحتمال كونه في حد ذاته من المنافيات مدفوع بالأصل ولكن المستدل بذلك ممن يرى وجوب الاحتياط في الشرائط المحتملة فلعله مبني على مذهبه وكيف كان فقد تلخص مما ذكر انه يمكن ان يستدل للشيخ باطلاق الامر بالاستقبال الظاهر في ارادته من الخارج وانكار ظهوره في ذلك مكابرة ولكن يتوجه على الاستدلال ان الاطلاق جار مجرى الغالب فلا ينسبق ارادته الا ممن كان خارجا من الكعبة واما من كان فيها فيتصرف عنه هذا الخطاب وانما نلتزم بوجوب استقبال جزء منها ولو من فضائها بان لم يصل مثللا عند الباب مستقبلا خارج الكعبة على وجه لم يكن بين يديه ولو في حال الركوع أو السجود شئ من فضائها لما ثبت باجماع ونحوه من وجوب استقبال شئ منها في الصلاة مطلقا حتى في مثل الفرض والا فالأدلة اللفظية التي ورد الامر فيها باستقبال الكعبة قاصرة عن إفادة الاشتراط لمن يصلي في جوفها فليتأمل واما الجواب عن الصحيحتين فبمعارضتهما بموثقة يونس بن يعقوب التي هي نص في الجواز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل وما عن الشيخ من حملها على الضرورة في غاية البعد لا لمجرد كونه تنزيلا للاطلاق على الفرد النادر بل لظهور استفهام السائل في إرادة اختيار ايقاع الصلاة فيها في مقابل الصلاة في خارجها فكأنه قال أفأصلي فيها أو اخرج للصلاة فكيف يصح حينئذ حمل اطلاق الجواب على الضرورة هذا مع أن تنزيل الحكم المطلق على ارادته في حال الضرورة ابعد من حمل النهي على الكراهة فمقتضى القاعدة حمل الصحيحتين على الكراهة جمعا بينهما وبين هذه الموثقة التي كادت تكون صريحة في جوازها اختيارا كما يؤيده فهم المشهور وفتواهم هذا مع أنه ربما يستشعر من التعليل الواقع في الصحيحة الأولى بل يستظهر منه الكراهة لعدم مناسبته للحرمة كما لا يخفى واما الصحيحة الثانية فالظاهر اتحادها مع ما رواه ثانيا وثالثا بلفظ لا يصلح الظاهر في الكراهة ودعوى ظهور هذه الكلمة أيضا في الحرمة نظرا إلى أن الصلاح ضد الفساد مدفوعة بان المتبادر منها في الاخبار ليس الا الكراهة كلفظة لا ينبغي ونظائرها فالروايات الثلاث المروية عن محمد اما متحدة وقد حصل الاختلاف في نقلها من الرواة بلحاظ النقل باللفظ أو بالمعنى أو من النساخ اما سهوا أو لالتباس يصلي بيصلح في الكتابة أو غير ذلك من أسباب الاختلاف وكيف كان فهي على تقدير الاتحاد مجملة مردد امرها بين أن تكون بلفظ لا يصلي الظاهر في الحرمة أو لا يصلح الظاهر في الكراهة فلا تنهض جهة لاثبات أزيد من الكراهة وعلى تقدير تعدد الروايات فلا تقصر الأخيرتان الظاهرتان في الكراهة عن مكافئة الأولى خصوصا مع أنه رواها في الوسائل عن الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة ثم قال لفظه لا هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ وهي موجودة في بعض النسخ أقول فعلى هذا هي نص في الجواز لكن لفظة المكتوبة في النسخة الموجودة عندي ساقطة والظاهر أنه من سهو القلم وكيف كان فالأقوى ما هو المشهور من جوازها على كراهية لكن ربما يؤيد المنع لا لضرورة خبر محمد بن عبد الله بن مروان قال رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة قال استلقى على قفاه ويصلي ايماء وذكر قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله لكنه مع ضعف سنده مما لم ينقل القول بمضمونه عن أحد فيجب رد علمه إلى أهله وان كان ربما يؤيد مضمونه الرواية الآتية الواردة فيمن صلى على سطح الكعبة وان كان العمل بتلك الرواية أيضا لا يخلو من اشكال كما ستعرف هذا كله في الصلاة الفريضة اختيارا واما اضطرارا فلا شبهة في جوازها فان الصلاة لا تسقط بحال نصا واجماعا كما يشهد له أيضا مضافا إلى ذلك بعض الأخبار المتقدمة كما أنه لا شبهة في جواز التطوع بل لا خلاف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع على استحباب النافلة فيها لكن في كشف اللثام اني لم اظفر بنص على استحباب كل نافلة وانما الاخبار باستحباب التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين أقول فكأنه أراد بذلك عدم دليل على استحبابها بالخصوص كما هو ظاهر الفتاوي والا فيكفي في ذلك اطلاق ما دل على استحباب النوافل وان الصلاة
(٩١)