فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال من يكلؤنا فقال بلال انا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما أرقدك فقال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة وقال يا بلال اذن فاذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وامر الصحابة فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح وقال من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فأن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا انقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا وان ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله قال الشهيد في محكي الذكرى بعد نقل الخبر المذكور ان فيه فوائد منها استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه ومنها ما تقدم من أن الله أنام نبيه ليعلم أمته ولئلا يعير بعض الأمة بذلك ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به ومنها ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره ولهذا تحول النبي صلى الله عليه وآله من مكان إلى اخر ومنها استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة ان النبي صلى الله عليه وآله امر بلالا فاذن فصلى ركعتي الفجر ثم امره فأقام فصلى صلاة الفجر ومنها استحباب قضاء السنن ومنها جواز فعلها لمن عليه قضاء وان كان قد منع عنه أكثر المتأخرين ومنها شرعية الجماعة في القضاء كالأداء ومنها وجوب قضاء الفائتة لفعله عليه السلام ووجوب التأسي به وقوله فليصلها ومنها ان وقت قضائها ذكرها ومنها ان المراد بالآية الكريمة ذلك انتهى وفي الحدائق بعد ان نقل ما سمعته عن الذكرى قال ما لفظه أقول قد أهمل شيخنا قدس سره هنا شيئا هو اظهر الأشياء من الرواية اما غفلة أو لمنافاته لما اختاره في المسألة وهو المنع من صلاة النافلة إذا دخل وقت المكتوبة حتى يبدأ بالمكتوبة كما صرح به عليه السلام في صدر الخبر واكده بالفرق بينه وبين القضاء واما قوله قدس سره ومنها جواز فعلها يعنى السنن لمن عليه قضاء فهو ممنوع إذ أقصى ما دل عليه الخبر خصوص جواز ركعتي الفجر في هذه المادة وقضية الجمع بينه وبين ما قدمناه من الاخبار قصر هذا الخبر على مورده واستثناء هذا الموضع من المنع رخصة اما مطلقا كما ذكره المحدث الكاشاني أو لانتظار اجتماع الجماعة كما ذكره الشيخ فلا دلالة على الجواز مطلقا كما زعمه قد انتهى أقول اما دلالة الخبر على المنع عن النافلة عند حضور وقت المكتوبة فهي واضحة ولكنك عرفت في المبحث السابق ان المنع محمول على الكراهة أو المرجوحة بالإضافة بشهادة المعتبرة الدالة عليه واما ما ذكره من أن أقصى ما دل عليه الخبر جواز خصوص ركعتي الفجر فيستثنى هذا الموضع بالخصوص من المنع ففيه ان ما في ذيل الرواية الذي هو بمنزلة التعليل لجواز الركعتين نص في أن خروج الركعتين عما دل على المنع عن التطوع في وقت الفريضة ليس لخصوصية فيهما بل لعدم اندراجهما في موضوع المنع حيث إن الفائتة لا تقع الا في خارج الوقت فلا يكون التطوع عند اشتغال الذمة بها تطوعا في وقت الفريضة فهذه الصحيحة مما لا قصور في دلالتها على المدعى ولا يصلح شئ من الأخبار المتقدمة لمعارضتها اما خبر يعقوب بن شعيب فواضح فان هذه الصحيحة كالخبرين المتقدمين نص في جواز ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح فيكون الامر بالبدئة بالفريضة في تلك الرواية محمولا على استحباب المسارعة والمبادرة إلى الخروج عن عهدة الواجب وكذا صحيحة زرارة الأولى الناهية عن التطوع بركعة حتى تقضي الفريضة كلها فان حمل تلك الصحيحة على إرادة الحث على تأدية الواجب واستحباب المسارعة إلى فعلها وترك التواني في امرها والاشتغال بالنوافل أولى من رفع اليد عن ظاهر ذيل هذه الصحيحة خصوصا مع استلزام ابقاء النهي على ظاهره من الحرمة اما طرح المستفيضة المصرحة بجواز نافلة الفجر قبل صلاة الصبح التي تقدم جملة منها أو ارتكاب التخصيص بالنسبة إليها والالتزام بالتفصيل الذي لم يتحقق وجود قائل به مع اباء سوق الرواية عن التخصيص كما لا يخفى على المتأمل ومما يقرب حمل النهي عن التطوع بركعة على المرجوحية بالإضافة التي مرجعها إلى أفضلية المسارعة إلى قضاء الفريضة من الاشتغال بالنافلة ساير فقرات الرواية الدالة على المضايقة في القضاء وتقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقتها المحمولة على الاستحباب بشهادة ما عرفت كما عرفت واما صحيحته الأخرى المحكية عن الروض فهي بعد الغض عما عرفته في المسألة السابقة من عدم الوثوق بصدورها ومغايرتها للصحيحة الواردة في ركعتي الفجر التي تقدم الكلام فيها فهي قاصرة عن حد الدلالة فضلا عن صلاحيتها لمعارضته هذه الصحيحة فإنه لابد من حمل النهي فيها على الكراهة أو مطلق المرجوحية الغير المنافية للكراهة لما عرفت فيما سبق من أن الأظهر كراهة التطوع في وقت فريضة حاضرة بشهادة اخبار معتبرة دالة على الجواز حاكمة على الأدلة النهاية عن التطوع في وقت الفريضة فلا يمكن إرادة الحرمة ههنا بالنسبة إلى القضاء لاستلزامها استعمال اللفظ في معنيين فالمراد بالنهي في الجميع اما خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية فلا يتم به الاستدلال هذا ولكن يبقي بين هاتين الصحيحتين تدافع من جهتين الأولى ان الصحيحة الواردة في المقام تدل على أن المراد بوقت الفريضة التي نهى عن التطوع فيه هو وقت الحاضرة دون الفائتة وتلك الصحيحة تدل على أن المراد به الأعم الا على الاحتمال الذي عرفت ضعفه والثانية ان تلك الصحيحة تدل على مشاركة التطوع في وقت الحاضرة والفائتة في النهي الذي أقل مراتبه الكراهة وقد حملنا النهي الوارد فيها بالنسبة إلى الحاضرة على الكراهة فيتحقق التنافي حينئذ بين هذه الصحيحة وبين الصحيحة المفصلة بين التطوع في الوقتين فان التفصيل بقطع الشركة فيلزمه انتفاء الكراهة أيضا ويمكن دفعهما بان إرادة ما يعم وقد اشتغال الذمة بالفائتة من وقت الفريضة في تلك الصحيحة مبنية على التوسعة والتجوز ولذا جعل بعض هذه الفقرة قرينة لارتكاب التأويل البعيد الذي
(٦٣)