أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها إلى أن قال ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها وهذه الصحيحة تدل على عدم جواز التطوع عن اشتغال الذمة بفريضة ولو قضاء فضلا عما لو دخل وقت فريضة حاضرة فليتأمل وصحيحته ثالثة أيضا رواها في محكى الذكرى سيأتي نقلها كاملا إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية وفيها إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدء بالمكتوبة وصحيحة رابعة له نقلها الشهيد الثاني في محكى الروض والسيد في المدارك وشيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي النافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة قال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلاة قال فقايسني وما كان يقايسني وهذه الصحيحة على ما يظهر من الحدائق وغيره مما لم توجد في الكتب الأربع ولا في غيرها من كتب الاخبار وانما نقلها الشهيد في الروض واخذها منه من تأخر عنه فيحتمل قويا كونها نقلا لمضمون الصحيحة الأولى وعلى تقدير كونها رواية أخرى يشكل الاعتماد عليها وان وصفوها بالصحة فإنها بالنسبة الينا كرواية مرسلة لم نعرف مأخذها ولا الوسائط التي وصلت الرواية بواسطتهم إلى الشهيد فليتأمل ومنها خبر زياد بن أبي عتاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدء بها فلا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة وحسنة مجية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة ويدخل وقتها على فابدء بالنافلة قال فقال أبو جعفر عليه السلام لا ولكن ابدء بالمكتوبة واقض النافلة وعن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الأربعمائة قال لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة الا من عذر ولكن يقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى الذين هم على صلواتهم دائمون يعنى الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل لا يقضى النافلة في وقت فريضته ابدء بالفريضة ثم صل ما بدا لك ورواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع ورواية أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال وقال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس فقلت انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في بعض الأخبار المتقدمة عند البحث عن وقت الظهرين أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لا قال حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة واستدل له أيضا بالنبوي لا صلاة لمن عليه صلاة وما عن بعض من الخدشة في سند كثير من هذه الأخبار مما لا ينبغي الالتفات إليه بعد استفاضتها وكثرتها وصحة أسانيد جملة منها واشتهار العمل بمضمونها بين الأصحاب بل لا مجال للتشكيك في تعلق النهي بالتطوع في وقت الفريضة فإنه لا يبعد دعوى تواتر الأخبار الدالة عليه معنى وانما الاشكال في مقامين أحدهما في أن المراد بالشئ هل هو الحرمة أو الكراهة الثاني في تعيين ما أريد بوقت الفريضة من أنه هل هو مطلق وقتها الذي يجوز ايقاعها فيه ولو على سبيل المرجوحية أو وقتها الذي يكون المسارعة إليها فيه أفضل من تأخيرها أو اخر وقتها الذي يتضيق عندها الفعل كما توهمه بعض ولكنك عرفت في بعض المباحث السابقة ضعف الاحتمال الأخير ومخالفته لصريح بعض الأخبار الدالة عليه وكيف كان فالمقصود بالنهي عن التطوع في وقت الفريضة انما هو النهي عنه ما دامت الذمة مشغولة بالفريضة لا مطلقا ضرورة انه يجوز التطوع في وقت الفريضة بعد أدائها نصا وفتوى فالوقت في حد ذاته صالح للتطوع ولكن اشتغال الذمة بالفريضة اثر في المنع عنه اما لمزاحمته لايقاع الفريضة في أول وقتها الذي هو أفضل كما ربما يستشعر ذلك من بعض الأخبار التي وقع فيها الامر بترك النافلة والبدئة بالفريضة عند حضور وقتها ويشهد له بعض الأخبار الآتية الدالة على جوازه مع المرجوحية بالإضافة أو لكون تفريغ الذمة عن الفريضة شرطا تعبديا لصحة النافلة كما يقتضيه الجمود على ظواهر أغلب الأخبار الناهية وعليه يبتني استدلال القائلين بالمنع أو شرطا لكمالها كما هو أقرب المحامل في بعض تلك الأخبار على القول بالجواز إذا عرفت ذلك فنقول اما صحيحة زرارة الأخيرة فقد عرفت قوة احتمال اتحادها مع الأولى وانها على تقدير المغايرة لا تنهض دليلا لاثبات المدعى واما صحيحته الأولى فالاستدلال بها للمشهور انما يتجه على تقدير العمل بظاهرها في موردها اي في ركعتي الفجر وهو خلاف المشهور بل لم ينقل القول به الا عن ابن الجنيد والشيخ في كتابي الاخبار وتبعهما في ذلك صاحب الحدائق وقد عرفت فيما سبق ان الأقوى خلافه وان المتجه حمل الصحيحة على استحباب البدئة بالفريضة عند طلوع الفجر وعدم تأخير الركعتين إلى ذلك الوقت كي تزاحم بهما الفريضة في أول وقتها جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة التي هي نص في جواز تأخيرهما عن الفجر فما عن بعض من دعوى صراحة هذه الصحيحة في الحرمة من جهة المقايسة والتنظير بما هي معلومة فيه لا يخلو عن نظر مع أنه على تقدير تسليم صراحتها فيما ذكر وعدم قبولها للتوجيه لتعين رد علمها إلى أهله كما تقدم الكلام فيه مفصلا فراجع واما صحيحته الثانية فهي انما تدل على المنع عن التطوع لمن عليه قضاء وهي مسألة أخرى سيأتي التكلم فيها ودعوى ان الحاضرة أولى بهذا الحكم من الفائتة ممنوعة خصوصا على القول بالمضايقة في القضاء كما هو واضح واما ساير الروايات فالمراد بوقت الفريضة فيها بحسب الظاهر هو وقتها الذي امر فيه بان يبدء بالفريضة ويترك عنده النافلة وهو بالنسبة إلى الظهرين بعد الذراع والذراعين وبالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق فان المراد بالنافلة في هذه الروايات اما خصوص الراتبة كما يشهد له الامر بقضائها في جملة منها والتعبير بنفي الضرر عن ترك ما قبلها من النافلة في خبر زياد أو الأعم منها ومن المبتداة لا خصوص المبتداة كما لا يخفى فلا يستقيم حينئذ حمل وقت المكتوبة على إرادة مطلق وقتها الذي يجوز ايقاعها فيه حتى يتجه الاستدلال بها لمذهب المشهور ودعوى ان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام في أغلب
(٥٩)