صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف ثلاثة عشر ركعة ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل ونحوهما اخبار مستفيضة حاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وقد تقدم بعضها عن تعداد النوافل وبعضها عند البحث عن وقت نافلة الظهرين لكن لا يستفاد من مثل هذه الأخبار الا ان ما بعد الانتصاف وقت لها واما قبله ليس بوقت فلا لان من الجائز ان يكون تأخير النبي والوصي عليهما السلام إلى النصف لايقاعها في وقت فضيلتها فلا يدل ذلك على عدم مشروعيتها قبل ذلك نعم يمكن الاستدلال لذلك مضافا إلى الأصل ونقل الاجماع المعتضد بالشهرة بمرسلة الصدوق قال قال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى اخره وضعفها مجبور بما سمعت مع اعتضادها بالمستفيضة الحاكية لفعل الحجج عليهم السلام فإنها لا تخلو عن اشعار بذلك خصوصا بملاحظة تكاثرها وتظافرها وورود جملة منها في مقام بيان النوافل على حسب ما جرت به السنة بل لا يبعد ان يدعى انها بهذه الملاحظة تدل على المدعى ويؤيدها أيضا بعض الأخبار الآتية واما الحكم الثاني فلم يرد في شئ من الاخبار التي وصلت الينا تصريح به بعنوانه الكلي لكن يكفي في اثباته فتوى الأصحاب ونقل اجماعهم عليه بعد كون المقام مقام المسامحة مع امكان استفادته من الأخبار الدالة على أنها من اخر الليل أفضل ففي رواية أبي بصير المتقدمة في صدر الكتاب عند تعداد النوافل قال وأحب صلاة الليل إليهم اخر الليل وفي غير واحد من الاخبار الامر بايقاعها في اخر الليل وفي بعضها التحديد بالثلث الباقي كصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال أحبها إلى الفجر الأول وسئلته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي وسئلته عن الوتر بعد الصبح قال نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح وخبر مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له متى أصلي صلاة الليل قال صلها اخر الليل قال قلت فاني لا استنبه قال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا اهتمت بقضائها بالنهار استنبهت وفي هذه الرواية كنظائرها مما ستسمعها شهادة بان أول الليل ليس وقتا لها والا لم يكن يأمره بالتأخير والقضاء في خارج الوقت ولكنك ستعرف ما في هذه الشهادة من النظر وفي موثقة سليمان بن خالد الواردة في بيان عدد النوافل وثمان ركعات في اخر الليل وفي خبر الفضل بن شاذان وثمان ركعات في السحر والشفع والوتر وفي خبر الأعمش وثمان ركعات في السحر إلى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع مما ورد فيه تحديد وقتها أو الامر بفعلها في السحر أو في اخر الليل فإنها محمولة على الأفضلية جمعا بينها وبين غيرها مما دل على جواز فعلها بعد الانتصاف كما يشهد له مضافا إلى أنه هو الذي يقتضيه الجمع بين الروايات رواية أبي بصير المتقدمة فيستفاد من هذه الأخبار ان اخر الليل أفضل ولا يبعد ان يدعى انه يستنبط من ذلك بمساعدة الفهم العرفي بواسطة بعض المناسبات المغروسة في الذهن خصوصا بملاحظة ما في هذه الروايات من الاختلاف وكون اخر الليل مقولا بالتشكيك القاعدة الكلية المذكورة في المتن التي ادعى عليها الاجماع من أنه كلما قرب من الفجر كان أفضل كما يؤيده فهم الأصحاب واستشهادهم بهذه الاخبار للمدعى ويدل على استحباب خصوص الوتر من صلاة الليل فيما يقرب من الفجر جملة من الاخبار منها صحيحة معاوية بن وهب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر الأول ذلك ورواية إسماعيل بن سعد المتقدمة وما عن الشهيد رحمه الله في الذكرى قال روى ابن أبي قرة عن زرارة ان رجلا سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر ثلاث مرات نعم ساعة الوتر هذه ثم قال فاوتر إلى غير ذلك من الاخبار التي ستسمع بعضها والظاهر أن المراد بالوتر ما يعم ركعتي الشفع لشيوع استعماله في الاخبار في ذلك ويؤيده بعض الأخبار الآتية الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي المدارك ولو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثمان ركعات كما يدل عليه صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة كان وجها قويا ويؤيده ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها الا يستجاب له في كل ليلة قلت فأصلحك الله فأي ساعة من الليل قال إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي انتهى وربما ذكر من مؤيدات هذا القول أيضا خبر الحسين بن علي بن بلال قال كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل فان فات فأوله واخره جائز وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بصلاة الليل من أول الليل إلى اخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل أقول اما الرواية الأخيرة فيحتمل قويا ان يكون المراد بها كون ما بعد الانتصاف أفضل مما قبله وظاهرها كون مجموع الليل وقتا لصلاتها وسيأتي الكلام فيه واما المكاتبة فهي مع ضعف سندها واضمارها معارضة بالمستفيضة المتقدمة حيث إن ظاهرها كون زوال الليل أفضل أوقات صلاة الليل مطلقا فلا ينبغي الالتفات إليها بعد مخالفتها لفتاوي الأصحاب ومعارضتها بما سمعت نعم ربما يؤيد هذا التفصيل اي استحباب تأخير خصوص الوتر بمعناه الأعم من الشفع إلى قريب الفجر بعض الأخبار الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله كصحيحة معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع مسواكه عند فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قرائته ركوعه وسجوده على قدر ركوعه يركع حيت يقال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة ومعنى يستن يستاك
(٤٨)