واخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة واخر وقتها قامتان قلت في الشتاء والصيف سواء قال نعم وموثقة معاوية بن وهب المتقدمة في وقت المغرب الواردة في نزول جبرئيل عليه السلام بالأوقات وفيها ثم اتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر إلى أن قال ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم اتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر الحديث ورواية يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت إلى أن قال فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال صدق الحديث وخبر زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال ان زرارة سئلني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلك فاقراه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر والمتبادر من صيرورة ظل الشخص مثله وان كان ظله الموجود المركب من الفئ والظل لا خصوص الفيئ الزايد من طرف المشرق لكن الاختلاف غير معتد به في القيظ كما هو مورد الرواية خصوصا في مثل المدينة فلا تنافي هذه الرواية غيرها من الروايات الظاهرة في اعتبار زيادة الظل الحادث بعد الزوال بقدر القامة المعتضدة بغيرها من الأخبار الواردة لتحديد أول الوقت التي هي صريحة في إرادة التحديد بالفتى الحادث بعد الزوال وقد أشرنا انفا إلى أن المراد بالظل في الاخبار المسوقة لتحديد الوقت به أولا واخرا بحسب الظاهر شئ واحد وان اختلفت في التقادير واستدل للمشهور أيضا بالنبوي المرسل الذي رواه العلامة على ما قيل إنه صلى الله عليه وآله قال جائني جبرئيل عند الباب مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وصلى بي العصر حين كان كل شئ بقدر ظله فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان كل شئ بقدر ظله وصلى بي العصر حين كان ظل كل شئ مثليه ثم التفت إلي فقال يا محمد صلى الله عليه وآله هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين ويرد على الاستدلال بالنبوي انه ضعيف السند واما خبر زرارة فيمكن الخدشة في دلالته بان المراد به تأخير الصلاتين عن المثل والمثلين في القيظ وقد سبقت الرواية تفسيرا للايراد المأمور به في الصيف كما تقدم انفا نظيرها بأدنى اختلاف عن الكشي في كتاب الرجال فالرواية أجنبية عن المدعى اللهم الا ان يقال إنه لم يقصد من الامر بايقاع الصلاة بعد المثل والمثلين ايقاعها عقيبها بلا فاصل بل المقصود به بيان الرخصة في تأخيرها عن وقت الفضيلة أو رجحانه في الصيف لأجل الايراد ففيه اشعار بان وقت الفضيلة في غير الصيف انما هو ما قبل المثل والمثلين واما الاخبار التي ورد فيها التحديد بالقامة والقامتين فقد ناقش في الحدائق في دلالة ما عدى الأخيرة منها اي رواية يزيد بن خليفة بان المفهوم من الاخبار ان لفظ القامة الوارد في الروايات بمعنى الذراع والقامتين بمعنى الذراعين ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له كم القامة فقال ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا وخبر علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول القامة هي الذراع وخبر علي بن حنظلة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام قال في محكى الوافي نصبها بالحكاية وعن علي بن حنظلة أيضا قال قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان قال في محكى الوافي تفسير القامة بالذراع انما يصح إذا كان قامة الشاخص ذراعا فيعبر عن أحدها بالاخر كما دل عليه حديث أبي بصير لا مطلقا كما فهمه صاحب التهذيب أو أريد به في زمان يكون فيه الظل الباقي بعد نقصانه ذراعا فيراد بالقامة الظل الباقي لا قامة الشخص كما دل عليه حديث أول الباب انتهى وفي الحدائق بعد ان نقل كلام الوافي قال أقول من المحتمل قريبا بل الظاهر أن المراد باللام في القامة والقامتين في هذه الأخبار العهد ويكون إشارة إلى ما قدمنا من الأخبار الدالة على تحديد وقت الظهر بالقامة ووقت العصر بالقامتين بمعنى ان القامة الواردة في تلك الأخبار المراد منها الذراع لا قامة الشخص وبه يظهر ان حمل القامة في تلك الأخبار على قامة الشخص ليكون دليلا على امتداد وقت الفضيلة بامتداد المثل والمثلين لا وجه له انتهى واما رواية يزيد بن خليفة فقد اعترف بظهورها في المدعى لما فيها من قوله وذلك المساء فان من المستبعد ارادته بالنسبة إلى ما بعد القامتين لكن حملها على التقية جمعا بينها وبين غيرها من الروايات أقول لا ينبغي الارتياب في كون اللام في القامة للعهد كما يؤيده نصب القامتين على الحكاية لكن دعوى ان المشار إليه بها ما في تلك الأخبار رجم بالغيب بل كيف يشير أبو عبد الله عليه السلام إلى القامة والقامتين اللتين عبر بهما أبو الحسن عليه السلام أم كيف يكون كلام أبي الحسن عليه السلام مفسرا في كتاب علي عليه السلام فالمقصود بالعهد على الظاهر ليس الا القامة الواردة في الحديث الذي كان معروفا عندهم من الصدر الأول الذي سئل عن تفسيره في رواية يونس وغيرها المشتمل على تحديد أول الوقت بما إذا كانت الشمس قامة لا الاخبار الصادرة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام لتحديد اخر الوقت فحمل اللام على العهد وجعل المعهود الاخبار الصادرة في الأعصار المتأخرة عن زمان صدور تلك الروايات كما ترى نعم لو قيل بأنه يستفاد من هذه الأخبار ان اصطلاح الأئمة عليهم السلام جرت على تسمية الذراع بالقامة فلها حقيقة شرعية تحمل عليها ما لم تكن قرينة على خلافها فله وجه لكن يرده مضافا إلى قصور الاخبار عن إفادته ومخالفته للأصل الأخبار المستفيضة التي ورد فيها ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فإذا مضى من فيئه ذراعا صلى الظهر مع أنه لم يقصد بها الا قامة الانسان هذا مع أنه لو أريد من القامة في تلك الأخبار الذراع لعارضها الأخبار المستفيضة بل المتواترة التي ورد فيها تحديد أول وقت الظهرين بالذراع والذراعين فإنها صريحة في كون ما بعد الذراع وقت الفضيلة والاختيار للظهرين وما في الحدائق
(٣٨)