ما دل على جزئية شئ للصلاة فان ظاهره كونه معتبرا في مهيتها التي تجب عند تعلق التكليف بها فلا يرفع اليد عنه بحمله على الجزء الاستحبابي الا ان يدل دليل عليه هذا مع أن الامر بالرجوع والاتمام في الخبر الأخير للوجوب جزما إذ المفروض حصول الرعاف قبل ان يتشهد فلو لم يجب السلام لا يصح ان يعلل ذلك بان اخر الصلاة التسليم لأنه لو لم يجب الاتيان بهذا الاخر لا يصلح ان يقع علة لوجوب الرجوع لعدم المناسبة اللهم الا ان يجعل ذلك كتابة عن وجوب انها الصلاة إليه وان لم يجب نفسه فيكون هذه العبارة بمنزلة ما لو قال فإنه يجب التشهد وهو كما تراه في غاية البعد بل الرواية كالنص في إرادة ان عليه الرجوع والمضي في صلاته إلى أن يأتي بجزئها الأخير الذي هو التسليم ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال عليه السلام يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ونحوها اخبار كثيرة مشتملة على الامر بالسلام اما بصيغة الامر أو بجملة خبرية واردة في باب الخلل والشكوك وفي صلاة الاحتياط والنوافل وغير ذلك من أبواب الفقه مما لا حاجة إلى استقصائها وهي بظاهرها تدل على الوجوب وحملها على الاستحباب يحتاج إلى الدليل وهو مقصود كما ستعرف واستدل له أيضا بأنه لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالاتمام والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة وأجيب عنه بالمنع من الملازمة فان فعل الركعتين بقصد الاتمام يقتضي الزيادة في الصلاة والبطلان لذلك لا لترك التسليم وفي المدارك بعد نقل الجواب قال وفيه نظر إذا الظاهر من مذهب القائل بالاستحباب ان اخر افعال الصلاة التشهد فلا يضر فعل المنافي بعده كما صرح الشيخ في الاستبصار وابن إدريس في مسألة من زاد في صلاته ركعة بعد التشهد حيث اعترفا بعدم بطلان الصلاة بذلك بناء على استحباب التسلم و ح يقوى الاشكال في الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاتمام ويمكن ان يقال إن صلاة المسافر انما تبطل بالاتمام إذا أوقعها المكلف أو شيئا من افعالها الواجبة على ذلك الوجه لا مع تجدده بعد الفراغ من الافعال انتهى وفيه أولا ان القائل بالاستحباب أيضا لا ينفي جزئيته التسليم بل يراه جزء مستحبا وكونه كذلك كاف في صدق حصول الزيادة في الصلاة لا بعد تحقق الفراغ منه إذا الفراغ لا يتحقق الفراغ منه إذا الفراغ لا يتحقق لدى القائلين بندب التسليم أيضا الا بالتسليم أو بنية الخروج والبناء على ترك التسليم أو الاتيان بالمنافي المانع عن ضم التسليم الموجب لتعين امتثال الامر بالصلاة في ضمن الفرد الفاقد للتسليم فاتمام الصلاة مع عدم قصد الخروج أو الاتيان بالمنافي الموجب للخروج قهرا موجب لحصول الزيادة في الصلاة قبل تحقق الفراغ عنها نعم لو قصد الخروج ثم نسي أو توهم وجوب الاتمام فاتى بالزائد لم تحقق الزيادة ح في الصلاة بل بعد الفراغ عنها ولم يعلم من القائلين بندب التسليم التزامهم بالبطلان في هذا الفرض ولا يرد عليها عموم الأخبار الدالة عليه لامكان دعوى انصافها عن مثل الفرض وان لا يخلو عن تأمل وثانيا انه لا يعتبر في مبطلية الزيادة صدق وقوعها في أثناء الصلاة إذ ليس معنى قوله عليه السلام لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل الواقع تعليلا لبطلان صلاة من لم يقصر في السفر في بعض اخباره انه اتى بالزيادة في أثناء صلاته بل المقصود بالزيادة في الصلاة كالزيادة في الطواف هو ان يأتي بأكثر مما فرضه الله عليه بان يصلي الصبح مثلا ثلثا أو أربعا والظهر خمسا وهكذا فمن أتم في السفر يصدق عليه انه صلى الظهر أربع ركعات سواء قلنا بان التسليم واجب أو مسنون بل وان قلنا بخروجه من الصلاة فان صدق عنوان الزيادة عن الاتيان بالزائد قبل الفراغ من الصلاة فان صدق عنوان الزيادة عرفا لا يتوقف على الاتيان بالزيادة قبل الفراغ من الصلاة بل يكفي فيه بقائها على صلاحية لحوق الزيادة بها بان اتى بها بقصد الجزئية من صلاته من غير يتخلى بينهما فصل طويل أو غيره من الأمور المانعة شرعا أو عرفا عن انضمام اللاحق بسابقة فلو زعم مثل ان صلاة الصبح كالمغرب ثلث ركعات فاتى بها كذلك صدق عليه انه زاد في فريضة الصبح ركعة وصلاها ثلثا فتبطل صلاته سواء قلنا بجزئية التسليم أو لم نقل فضلا عما لو قلنا باستحبابه ولا بتفاوت الحال في ذلك بين ما لو كان الاتيان بالثالثة مقصودا له من أول الأمر أو قصده بعد الفراغ من الركعتين قبل حصول ما ينافي الانضمام كما لو اعتقد أولا ان صلاة الصبح ركعتان ولكن بعد ان تشهد زعم جهل انها كالمغرب فأضاف إليها ركعة بينة لاكمال ولذا لو فرض مطابقة زعمه للواقع اجزئه الاكمال ولو فرض تردده بعد التشهد في كون صلاة الصبح ثنائية أو ثلاثية بدور امره في الاتيان بالثالثة بين المحذورين من كونها جزء واجبا وزيادة مبطلة وهذا بخلاف ما لو حصل له هذا الجزم أو التردد بعد التسليم أو حصول شئ من القواطع فإنه لا يجديه ح الاتيان بالثالثة على تقدير الحاجة إليها ولا يضره على تقدير الغناء عنها لمكان الحاجز عن الانضمام المعتبر في تحقق مفهوم الجزئية وفي صدق اسم الزيادة لا يقال إن الامر بالصلاة قد سقط بحصول متعلقة وهو فعل الركعتين المقصود بهما الامتثال فلا يفعل تأثر الزيادة في ابطالها لأنا نقول ليس الامر متعلقا بفعل الركعتين لا بشرط على يسقط في مثل الفرض بل بشرط ان لا يزيد عليهما ركعة فسقوط التكليف بفعلهما مراعاة بان الا يلحقهما الزيادة نطير العجب اللاحق على القول بمطلوبيته للعمل السابق ومن هنا يظهر الفرق بين الزيادة وبين سائر المنافيات فان ساير المنافيات لو حصل بعد التشهد لا توجب بطلان الصلاة على القول بندبية التسليم إذ لا تأثير لها فيما سبق واما الزيادة فعدم لحوقها اعتبر قيدا في صحة ما سبق وقد ظهر بما ذكرنا ان المتجه في مسألة من زاد في صلاته ركعة أيضا البطلان ولو على القول بندبية التسليم الا ان يستند في تلك المسألة إلى الأخبار الخاصة الواردة فيما كما سيأتي تحقيقها في محله انشاء الله فليتأمل واما ما ذكره في المدارك في ذيل عبارته المتقدمة بقوله ويمكن ان يقال الخ ففيه ان التفصيل المزبور انما يتجه لو قلنا باختلاف القصر والاتمام في المهية وان العدول من أحدهما إلى الاخر في موارد جوازه على خلاف الأصل قد ثبت بالأدلة الخاصة الدالة عليه وهو خلاف التحقيق كما نبهنا عليه في مبحث النية وبينا عليه عدم اعتبار تعيينهما في القصد في ابتداء الصلاة فعلى هذا ان نوى الاتمام ولو من أول الصلاة ولكنه لم يتم ولو بعروض مانع عنه قهرا بعد فراغه من التشهد تمت صلاته بناء على ندبية التسليم فان أتمها وقلنا بالبطلان وجب ان يكون ذلك مسببا عن نفس الاتمام اي إضافة الركعتين اللتين يتحقق بهما الزيادة بالصلاة لاعن نية السابقة كما لا يخفى واما على اختلاف المحقيين
(٣٧٦)